responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 182

ووجهه غير واضح.

وألحق الشيخان والسيّد والحلّي وابن حمزة والمحقّق الثاني [١] وغيرهم [٢] بالثلاثة أشباهها ، ولعلّهم ـ كما قيل [٣] ـ نظروا إلى التعليل في الحسن بقوله : « وإنّما جعل عليه » ، ولا يخلو عن قوّة.

المسألة الخامسة : قال جماعة ـ منهم : الصدوق في الفقيه والمقنع والشيخ والفاضل في المختلف والشهيد في الدروس [٤] ، وجمع آخر [٥] ـ : إنّ في قتل العظاية ـ بالعين المهملة والظاء المعجمة ، وهي من كبار الوزغ ـ كفّا من طعام.

لصحيحة ابن عمّار : محرم قتل عظاية ، قال : « كفّ من طعام » [٦].

خلافا لكثير من الأصحاب ، فلم يوجبوا له شيئا.

وهو الأظهر ، لقصور الصحيحة عن إفادة الوجوب.

نعم ، نقلها في بعض الكتب هكذا : « عليه كفّ من طعام » [٧] ، ولكن لم تثبت هذه الزيادة.


[١] المفيد في المقنعة : ٤٣٥ ، الطوسي في النهاية : ٢٢٣ ، السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٧١ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٦٨ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ٣١٢.

[٢] منهم الحلّي في السرائر ١ : ٥٥٨ ، ابن سعيد في الجامع : ١٩٠ صاحب الرياض ١ : ٤٥٤.

[٣] الرياض ١ : ٤٥٤.

[٤] الفقيه ٢ : ٢٣٥ ، المقنع : ٧٩ ، الشيخ في التهذيب ٥ : ٣٤٤ ، المختلف : ٢٧٤ ، الدروس ١ : ٣٥٨.

[٥] منهم العلامة في المنتهى ٢ : ٨٢٧ الأردبيلي في مجمع الفائدة ٦ : ٣٨٣ ، صاحب الرياض ١ : ٤٥٤.

[٦] التهذيب ٥ : ٣٤٥ ـ ١١٩٤ ، الوسائل ١٣ : ٢٠ أبواب كفّارات الصيد ب ٧ ح ٣.

[٧] كما في الرياض ١ : ٤٥٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست