المقام الثاني
في كفّارة الوحوش وغيرها من الحيوانات
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : في بقرة الوحش بقرة أهلية بالإجماع والصحاح [١] ، وفي حماره عند الأكثر ، بل عن الغنية الإجماع عليه [٢].
لصحيحة حريز [٣] ، وموثّقة أبي بصير [٤] ، ورواية الكناني [٥].
وبدنة عند صاحب المقنع [٦].
لصحيحتي يعقوب بن شعيب [٧] وسليمان بن خالد [٨] ، ورواية أبي بصير [٩].
وأحدهما مخيّرا عند الإسكافي [١٠] وجماعة من المتأخّرين [١١].
جمعا بين الأخبار.
[١] انظر الوسائل ١٣ : ٥ أبواب كفّارات الصيد ب ١.
[٢] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٤١ ـ ١١٨١ ، الوسائل ١٣ : ٥ أبواب كفّارات الصيد ب ١ ح ١.
[٤] التهذيب ٥ : ٣٤٢ ـ ١١٨٦ ، الوسائل ١٣ : ١٢ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ١٢.
[٥] التهذيب ٥ : ٣٤١ ـ ١١٨٠ ، الوسائل ١٣ : ٦ أبواب كفّارات الصيد ب ١ ح ٣.
[٦] المقنع : ٧٧.
[٧] الكافي ٤ : ٣٨٦ ـ ٤ ، الوسائل ١٣ : ٦ أبواب كفّارات الصيد ب ١ ح ٤.
[٨] التهذيب ٥ : ٣٤١ ـ ١١٨٢ ، الوسائل ١٣ : ٥ أبواب كفّارات الصيد ب ١ ح ٢.
[٩] الكافي ٤ : ٣٨٥ ـ ١ ، الوسائل ١٣ : ٩ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ٣.
[١٠] حكاه عنه في المختلف : ٢٧٢.
[١١] منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة ٦ : ٣٦٦ ، صاحب المدارك ٨ : ٣٢٦.