responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 177

المقام الثاني

في كفّارة الوحوش وغيرها من الحيوانات‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : في بقرة الوحش بقرة أهلية بالإجماع والصحاح [١] ، وفي حماره عند الأكثر ، بل عن الغنية الإجماع عليه [٢].

لصحيحة حريز [٣] ، وموثّقة أبي بصير [٤] ، ورواية الكناني [٥].

وبدنة عند صاحب المقنع [٦].

لصحيحتي يعقوب بن شعيب [٧] وسليمان بن خالد [٨] ، ورواية أبي بصير [٩].

وأحدهما مخيّرا عند الإسكافي [١٠] وجماعة من المتأخّرين [١١].

جمعا بين الأخبار.


[١] انظر الوسائل ١٣ : ٥ أبواب كفّارات الصيد ب ١.

[٢] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٤١ ـ ١١٨١ ، الوسائل ١٣ : ٥ أبواب كفّارات الصيد ب ١ ح ١.

[٤] التهذيب ٥ : ٣٤٢ ـ ١١٨٦ ، الوسائل ١٣ : ١٢ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ١٢.

[٥] التهذيب ٥ : ٣٤١ ـ ١١٨٠ ، الوسائل ١٣ : ٦ أبواب كفّارات الصيد ب ١ ح ٣.

[٦] المقنع : ٧٧.

[٧] الكافي ٤ : ٣٨٦ ـ ٤ ، الوسائل ١٣ : ٦ أبواب كفّارات الصيد ب ١ ح ٤.

[٨] التهذيب ٥ : ٣٤١ ـ ١١٨٢ ، الوسائل ١٣ : ٥ أبواب كفّارات الصيد ب ١ ح ٢.

[٩] الكافي ٤ : ٣٨٥ ـ ١ ، الوسائل ١٣ : ٩ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ٣.

[١٠] حكاه عنه في المختلف : ٢٧٢.

[١١] منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة ٦ : ٣٦٦ ، صاحب المدارك ٨ : ٣٢٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست