وجوابه : أنّها
شاذّة يجب الطرح ، مع أنّها أيضا أعمّ مطلقا ممّا مرّ.
المسألة
الثالثة : في قتل القطاة
ـ ويقال لها بالفارسية : صفرو ـ حمل فطم ورعى في المرعى ، بلا خلاف فيه.
لصحيحة سليمان بن
خالد [١] ، ورواية مفضّل بن صالح [٢].
ولا تعارضها صحيحة
أخرى لسليمان : « من أصاب قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهنّ فعليه دم » [٣].
لأنّ الدم مطلق ،
فيجب حمله على الحمل ، لما مرّ ، ولذا قالوا بالحمل في الحجل ـ وهو نوع من القبج ـ
والدرّاجة أيضا ، بل نفي الخلاف فيهما أيضا ، فإن ثبت الإجماع ، وإلاّ فحكمها حكم
مطلق الطير.
المسألة
الرابعة : في غير ما ذكر
من الطيور دم شاة ، وفاقا للصدوقين [٤] ، وجماعة من المتأخّرين ، منهم : صاحبا المدارك والذخيرة [٥].
لصحيحة ابن سنان
المذكورة.
والأخرى في حمام
مكّة الطير الأهلي من غير حمام الحرم : « من ذبح طيرا منه وهو غير محرم فعليه أن
يتصدّق بصدقة أفضل من ثمنه ، فإن كان محرما فشاة عن كلّ طير » [٦].
[١] التهذيب ٥ : ٣٤٤
ـ ١١٩٠ ، الوسائل ١٣ : ١٨ أبواب كفّارات الصيد ب ٥ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ٣٨٩
ـ ٣ ، الوسائل ١٣ : ١٩ أبواب كفّارات الصيد ب ٥ ح ٣.
[٣] الكافي ٤ : ٣٩٠
ـ ٩ ، التهذيب ٥ : ٣٤٤ ـ ١١٩١ ، الوسائل ١٣ : ١٨ أبواب كفّارات الصيد ب ٥ ح ٢.