وكون حمل الثانية
على صورة العجز على الاولى تقييدا ، وهو خير من حمل الثانية على الاستحباب ، الذي
هو التجوّز.
والأول : مردود
بعدم صلاحيّته للترجيح.
والثاني : بأنّ
أصل الاشتغال إنّما يرجع إليه إذا لم يكن هناك قدر مشترك ، وإلاّ فيرجع إلى أصل
البراءة ، والقدر المشترك هنا حاصل ، والتقييد إنّما يقدّم مع وجود دليل عليه
وإلاّ فلا وجه له.
وإذن فالأقرب هو :
الثاني ، وإن كان الأحوط هو الأول.
وعلى الاحتياط ،
فمع العجز عن صيام الستّين يصوم ثمانية عشر يوما ، ووجهه قد ظهر.
ولا تتابع في هذين
الصومين.
للأصل.
المسألة
الثانية : في قتل كلّ
واحد من العصفور والقبّرة [٣] ـ وهي التي يقال لها بالفارسية : چلو ـ والصعوة [٤] ـ يقال لها
بالفارسية : برف چين ، ذكرهما في شرح المفاتيح ـ مدّ من طعام ، وفاقا للأكثر كما
قيل [٥].
[١] التهذيب ٥ : ٣٤٢
ـ ١١٨٦ ، الوسائل ١٣ : ١٢ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ١٢.