من أفعالها بعد
دخول مكّة ، والسعي خاصّة أيضا ، لصدق المصدود من الحجّ أو العمرة ، وعدم ثبوت
جواز الاستنابة في الأفعال لمثله ، ولا دليل على صحّة عمرته أو حجّه.
المسألة
الخامسة : لا يسقط الحجّ
المستقرّ في الذمّة قبل عام الصدّ بالصدّ ، ولا مع بقاء الاستطاعة إلى العام
المقبل ، ويسقط لو كان ذلك العام عام أول استطاعته وانتفت الاستطاعة.
ويسقط المندوب ،
أي لا يجب إتمامه ـ كما أوجبه أبو حنيفة وأحمد في رواية [١] ـ للأصل ، والإجماع
، كما هو ظاهر التذكرة والمنتهى [٢] ، وإنّما يقضيه ندبا.
المسألة
السادسة : لو كان هناك
مسلك آخر غير ما فيه الصد فلا صدّ ، ولو كان أطول وأمكن الوصول منه.
ولو خشي الفوات
منه لبعده لم يتحلّل ، لعدم صدق الصدّ والردّ ، بل يسلكه إلى أن يتحقّق الفوات ،
ثمَّ يتحلّل بالعمرة المفردة كما هو شأن من فاته الحجّ ، أو يعدل من العمرة
المتمتّع بها إلى الإفراد.
المسألة
السابعة : المحبوس بدين
يقدر على أدائه ليس مصدودا ، والوجه ظاهر.
وبدين لا يقدر على
أدائه مصدود على الأقوى ، لصدق المصدود من الحجّ عليه ، لأنّه بمعنى الممنوع لغة
كيف ما كان.
نعم ، مقتضى
الروايات اختصاصه بما إذا كان المنع بغير المرض ،
[١] انظر المغني
لابن قدامة ٣ : ٣٧٥ ، والشرح الكبير ٣ : ٥٣٦ ، وبداية المجتهد ١ : ٣٥٥.