المسألة
السادسة : ومناسكه بمكّة
حينئذ : طواف البيت للحجّ وركعتاه والسعي ، وقد مرّت كيفيّة الثلاثة وواجباتها
ومستحبّاتها وأحكامها في العمرة ، والجميع في الموردين على السواء.
المسألة
السابعة : قد سبق وجوب
تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير على المتمتّع ، وكذلك يجب عليه تأخير طواف حجّه
وسعيه عن الوقوفين عند جمهور الأصحاب ، كما في الذخيرة [١] ، بل بالإجماع
المحكيّ عن الغنية والمنتهى والمعتبر والتذكرة وفي المدارك [٢].
ويستدلّ عليه
بصحيحة ابن عمّار : عن المتمتّع متى يزور البيت؟ قال : « يوم النحر أو من الغد ،
ولا يؤخّر ، والمفرد والقارن ليسا بسواء ، موسّع عليهما » [٣].
ومحمّد : عن
المتمتّع متى يزور البيت؟ قال : « يوم النحر » [٤].
وعمر بن يزيد : «
ثمَّ احلق رأسك ، واغتسل ، وقلّم أظفارك ، وخذ من شاربك ، وزر البيت وطف به أسبوعا
تفعل كما صنعت يوم قدمت بمكّة » [٥].
أمر بالحلق
والزيارة بعده بلفظة : « ثمَّ » الدالّة على التراخي والترتيب ،