responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 127

المقدّمة‌

اعلم أنّ المراد بالمحصور هنا : من منعه المرض خاصّة عن إتمام أفعال الحجّ بعد التلبّس به ، وبالمصدود : من منعه العدو وما في معناه خاصّة ، بلا خلاف عندنا في ذلك كما قيل [١] ، وعن ظاهر المنتهى : أنّه اتّفاقيّ بين الأصحاب [٢] ، وفي المسالك : أنّه الذي استقرّ عليه رأي أصحابنا ووردت به نصوصهم [٣] ، بل قيل بتصريح جماعة بالإجماع منّا على ذلك مستفيضا [٤].

وتدلّ عليه أيضا من الأخبار صحيحة ابن عمّار : « المحصور غير المصدود ، والمحصور : المريض ، والمصدود : الذي يردّه المشركون كما ردّوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والصحابة ليس من مرض ، والمصدود تحلّ له النساء ، والمحصور لا تحلّ له النساء » [٥].

وصحيحته الأخرى المرويّة في الكافي ، وفيها ـ بعد ذكر أنّ الحسين عليه‌السلام مرض في الطريق ـ : قلت : فما بال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين رجع من الحديبية حلّت له النساء ولم يطف بالبيت؟ قال : « ليسا سواء ، كان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم


[١] الرياض ١ : ٤٣٨.

[٢] المنتهى ٢ : ٨٤٦.

[٣] المسالك ١ : ١٢٨.

[٤] انظر الرياض ١ : ٤٣٨.

[٥] الكافي ٤ : ٣٦٩ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٣٠٤ ـ ١٥١٢ ، التهذيب ٥ : ٤٢٣ ـ ١٤٦٧ ، المقنع : ٧٧ ، معاني الأخبار : ٢٢٢ ـ ١ ، الوسائل ١٣ : ١٧٧ أبواب الإحصار والصدّ ب ١ ح ١ ، بتفاوت.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست