responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 116

أو خمسة أشهر ، كمرسلة حسين [١] وغيره ، ومال إليها بعض المتأخّرين [٢]؟

وخيّر بعضهم بين الفرضين في الأدون من السنة ، وهو حسن ، بل هو ليس من باب الجمع أو التأويل ، بل التأمّل في الأخبار الأخيرة لا يثبت منها سوى الجواز ، الذي هو معنى التخيير ، ولكن شذوذ تلك الأخبار يمنع من العمل بها ، ومع ذلك فالاحتياط في التمتّع في الأدون ، لجوازه على القولين ، وموافقته للاستصحاب.

ومقتضى إطلاق النصّ والفتوى عدم الفرق في الإقامة الموجبة لانتقال الفرض بين كونها بنيّة الدوام أو المفارقة ، كما صرّح به جماعة [٣].

وقيّده بعضهم بنيّة المفارقة ، لصدق كونه من أهل مكّة بمجرّد الإقامة بنيّة الدوام [٤].

وفيه : أنّه على هذا يحصل التعارض بين هذه الأخبار وأخبار فرض أهل مكّة بالعموم من وجه ، ولا وجه لتقديم الأخير ، بل يحصل الخدش حينئذ في السنتين [٥] أيضا ، فينعكس الأمر فيه لو لا نيّة الدوام ، وتعارض أخبار السنتين مع أخبار فرض النائي ، كذا قيل [٦].

إلاّ أنّ الأصل في الأدون من السنتين والإجماع المركّب في السنتين ـ حيث إنّه لا قائل فيه بالفرق بين نيّة الدوام وعدمه ـ يرجّحان‌


[١] التهذيب ٥ : ٤٧٦ ـ ١٦٨٢ ، الوسائل ١١ : ٢٦٥ أبواب أقسام الحج ب ٨ ح ٥.

[٢] كالعلامة في المنتهى ٢ : ٦٤٤ ، والمختلف : ٢٦١.

[٣] كالشهيد في المسالك ١ : ١٠٣ ، صاحب الرياض ١ : ٣٥٧.

[٤] انظر الرياض ١ : ٣٥٧.

[٥] في « ق » فيما بعد السنتين ..

[٦] انظر الرياض ١ : ٣٥٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست