أو خمسة أشهر ،
كمرسلة حسين [١] وغيره ، ومال
إليها بعض المتأخّرين [٢]؟
وخيّر بعضهم بين
الفرضين في الأدون من السنة ، وهو حسن ، بل هو ليس من باب الجمع أو التأويل ، بل
التأمّل في الأخبار الأخيرة لا يثبت منها سوى الجواز ، الذي هو معنى التخيير ،
ولكن شذوذ تلك الأخبار يمنع من العمل بها ، ومع ذلك فالاحتياط في التمتّع في
الأدون ، لجوازه على القولين ، وموافقته للاستصحاب.
ومقتضى إطلاق
النصّ والفتوى عدم الفرق في الإقامة الموجبة لانتقال الفرض بين كونها بنيّة الدوام
أو المفارقة ، كما صرّح به جماعة [٣].
وقيّده بعضهم
بنيّة المفارقة ، لصدق كونه من أهل مكّة بمجرّد الإقامة بنيّة الدوام [٤].
وفيه : أنّه على
هذا يحصل التعارض بين هذه الأخبار وأخبار فرض أهل مكّة بالعموم من وجه ، ولا وجه
لتقديم الأخير ، بل يحصل الخدش حينئذ في السنتين [٥] أيضا ، فينعكس
الأمر فيه لو لا نيّة الدوام ، وتعارض أخبار السنتين مع أخبار فرض النائي ، كذا
قيل [٦].
إلاّ أنّ الأصل في
الأدون من السنتين والإجماع المركّب في السنتين ـ حيث إنّه لا قائل فيه بالفرق بين
نيّة الدوام وعدمه ـ يرجّحان
[١] التهذيب ٥ : ٤٧٦
ـ ١٦٨٢ ، الوسائل ١١ : ٢٦٥ أبواب أقسام الحج ب ٨ ح ٥.