والزيارة أعمّ من
زيارة البيت وزيارة المشاهد. والرواية ـ كما ترى ـ مختصّة بالغسل نهارا والطواف
ليلا.
وقد استدلّ بعضهم
على العكس أيضا [١] ، وهو غير جيّد ، إلاّ أنّ بعد عدم الحدث يصدق كونه مغتسلا
، فلا حاجة إلى غسل آخر ، إذ لم يستحبّ الغسل في يوم الزيارة أو ليلها ، بل لها
نفسها.
ولذا لو أحدث في
يوم الغسل استحبّت الإعادة ، كما صرّح به في صحيحة البجلي : عن الرجل يغتسل
للزيارة ثمَّ ينام ، أيتوضّأ قبل أن يزور؟ قال : « يعيد غسله ، لأنّه إنّما دخل
بوضوء » [٢].
ويستحبّ الغسل
لدخول مكّة ، لإطلاق صحيحة البجلي المتقدّمة في دخول مكّة لطواف العمرة.
المسألة
الرابعة : يستحبّ لمن رجع
من منى لطواف البيت أن يقوم على باب المسجد ، ويدعو بالمأثور في صحيحة ابن عمّار ،
قال : « فإذا أتيت البيت يوم النحر فقمت على باب المسجد ، فقلت : اللهم أعنّي على
نسكك ، وسلّمني له وسلّمه لي ، أسألك مسألة العليل الذليل المعترف بذنبه أن تغفر
لي ذنوبي ، وأن ترجعني بحاجتي ، اللهم إنّي عبدك ، والبلد بلدك ، والبيت بيتك ،
جئت أطلب رحمتك ، وأؤمّ طاعتك ، متّبعا لأمرك ، راضيا بقدرك ، أسألك مسألة المضطرّ
إليك ، المطيع لأمرك ، المشفق من عذابك ، الخائف لعقوبتك ، أن تبلغني عفوك ، وأن
تجيرني من النار برحمتك » الحديث [٣].