responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 106

في اليمين ، والمستند فيه صحيحة حريز [١] وغيرها [٢].

والمراد من التقليد : أن يعلّق في رقبة المسوق نعلا صلّى فيه السائق نفسه ، كما صرّح به في المستفيضة [٣].

ثمَّ استحباب الإشعار والتقليد إنّما هو للبدن ، وأمّا البقر والغنم فلا إشعار فيهما ، بل يختصّان بالتقليد ، كما صرّح به في صحيحة زرارة [٤].

المسألة السابعة : يجوز للمفرد والقارن تقديم طوافه وسعيه على الوقوفين ، كما مرّ بيانه في بحث مناسك مكّة بعد الرجوع من منى ، وإذا فعل أحدهما ذلك يجدّد التلبية عند كلّ طواف عقيب صلاته ، على الحقّ المشهور ، لصحيحتي البجلي [٥] وابن عمّار [٦].

وهل يحلاّن بالطواف لو لا التلبية ، فالتلبية للبقاء على الإحرام؟ فيه أوجه :

الأول : حصول التحلّل بالطواف للمفرد والقارن ، حكي عن المبسوط والنهاية والخلاف ، وهو مختار الشهيدين في اللمعتين والمسالك والمحقّق الثاني [٧] ، ونفى عنه البأس في التنقيح [٨].


[١] التهذيب ٥ : ٤٣ ـ ١٢٨ ، الوسائل ١١ : ٢٧٩ أبواب أقسام الحج ب ١٢ ح ١٩.

[٢] انظر الوسائل ١١ : ٢٧٥ أبواب أقسام الحج ب ١٢.

[٣] انظر الوسائل ١١ : ٢٧٥ أبواب أقسام الحج ب ١٢.

[٤] الفقيه ٢ : ٢٠٩ ـ ٩٥٢ ، الوسائل ١١ : ٢٧٧ أبواب أقسام الحج ب ١٢ ح ٩.

[٥] الكافي ٤ : ٣٠٠ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٤٥ ـ ١٣٧ ، الوسائل ١١ : ٢٨٥ أبواب أقسام الحج ب ١٦ ح ١.

[٦] الكافي ٤ : ٢٩٨ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٤٤ ـ ١٣١ ، الوسائل ١١ : ٢٨٦ أبواب أقسام الحج ب ١٦ ح ٢.

[٧] المبسوط ١ : ٣٠٩ ، النهاية : ٢٠٨ ، وحكاه عن الخلاف في الإيضاح ١ : ٢٦٢ ، الروضة ٢ : ٢١٤ ، المسالك ١ : ١٢٤ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ١١٥.

[٨] التنقيح ١ : ٤٤١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست