responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 104

العدول بعد دخول مكّة ـ كما قيل [١] ـ ففيه :

أولا : أنّها غير المورد كما مرّ.

وثانيا : أنّها تفرّق بين المفرد والقارن ، والأصحاب لا يفرّقون بينهما في المضطرّ.

وثالثا : أنّ مع التسليم تعارض عمومات المنع بالعموم المطلق ، فيجب التخصيص بالمتطوّع ، فإذن المنع حينئذ أيضا أولى ، كما حكي عن ظاهر التبيان والاقتصاد والغنية والسرائر [٢].

وعلى هذا ، فوظيفة المضطرّ إمّا تقديم العمرة المفردة ـ كما احتمله بعضهم [٣] ، أو تأخير الحجّ إلى القابل.

المسألة الرابعة : تشترط فيهما النيّة ـ كما مرّ في المتعة ـ ووقوعهما في أشهر الحجّ ، بالإجماعين [٤] ، وعمومات الكتاب [٥] والسنّة ، وخصوص بعض الصحاح [٦]. وأن يعقد إحرامهما من الميقات ، كما يأتي.

المسألة الخامسة : القارن كالمفرد على الأصحّ الأشهر إلاّ بسياق الهدي.

للأخبار المستفيضة من الصحاح وغيرها [٧].


[١] الرياض ١ : ٣٥٣.

[٢] التبيان ٢ : ١٥٩ ، الاقتصاد : ٢٩٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣ ، السرائر ١ : ٥٢٠.

[٣] كما في كشف اللثام ١ : ٢٧٨ ، الرياض ١ : ٣٥٣.

[٤] كما في المعتبر ٢ : ٧٨٦ ، وحكاه في المدارك ٧ : ١٩١ ، الرياض ١ : ٣٥٣.

[٥] البقرة : ٩٧.

[٦] التهذيب ٥ : ٤٤٥ ـ ١٥٥٠ ، الوسائل ١١ : ٢٧١ أبواب أقسام الحج ب ١١ ح ١.

[٧] الوسائل ١١ : ٢١٢ أبواب أقسام الحج ب ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست