responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 101

الفصل الأوّل

في بيان ما يتعلّق بقسمي الحجّ‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : حجّ الإفراد والقران فرض أهل مكّة ومن في حكمهم ـ كما مرّ ـ بالإجماع ، والأخبار المستفيضة جدّا [١] ، المتقدّم كثير منها.

المسألة الثانية : لا يجوز لهم العدول إلى التمتّع في حجّة الإسلام اختيارا على الحقّ المشهور ، للأصل ، حيث لم يقع التوقيف به ، والأخبار المعيّنة لهم غير التمتّع.

وعن الشيخ قول بالجواز في المبسوط والخلاف ، وحكي عن الجامع أيضا [٢].

لوجوه ضعيفة ، أجودها صحيحة البجلي وعبد الرحمن : عن رجل من أهل مكّة خرج إلى بعض الأمصار ، ثمَّ رجع فمرّ ببعض المواقيت التي وقّت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، إله أن يتمتّع؟ فقال : « ما أزعم أنّ ذلك ليس له ، والإهلال بالحجّ أحبّ إليّ » [٣].

والروايات الواردة في أنّ للمفرد بعد دخول مكّة والطواف والسعي‌


[١] الوسائل ١١ : ٢٥٨ أبواب أقسام الحج ب ٦.

[٢] المبسوط ١ بـ : ٣٠٦ ، الخلاف ٢ : ٢٦١ ، الجامع للشرائع : ١٧٩.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٣ ـ ١٠٠ ، الاستبصار ٢ : ١٥٨ ـ ٥١٨ ، الوسائل ١١ : ٢٦٢ أبواب أقسام الحج ب ٧ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست