المسألة
الثالثة : لو شكّ في
أثناء الطواف في الطهارة عن الحدث ، فعن التذكرة : وجوب التطهّر والاستئناف مطلقا [١] ، ولو شكّ فيها
بعد الفراغ يمضي ولا يستأنف.
وفي المدارك : أنّ
الحقّ أنّ الشكّ إن كان بعد يقين الحدث وجبت عليه الإعادة مطلقا ، وإن كان بعد
يقين الطهارة لم تجب الإعادة كذلك [٢].
وهو الصحيح
الموافق للأصول ، إلاّ أنّ في الإعادة بعد الفراغ في الصورة الأولى أيضا نظرا ،
لما عرفت من أنّ الأصل في اشتراط الطهارة الإجماع المنتفي في هذه الصورة ، مضافا
إلى ما دلّ على عدم الالتفات إلى الشكّ بعد الفراغ.
المسألة
الرابعة : هل يجوز قطع
الطواف قبل إتمامه ، أم لا؟
الظاهر : نعم ،
للأصل والأخبار الآتية المجوّزة للقطع لمطلق الحاجة ، وعيادة المريض ، ودخول وقت
الفريضة ولو مع السعة ، ونحو ذلك.
ومع القطع يعمل
بما عليه من الإعادة والبناء.
وهل يجوز مع القطع
تركه وعدم البناء عليه مطلقا لو كان الطواف نفلا؟
الظاهر : نعم ،
للأصل ، وأمّا الفرض فسيأتي حكمه.
المسألة
الخامسة : لا شك في أنّه
لا يكون الطواف أقلّ من سبعة أشواط ، ولم يوظّف من الشرع أنقص منها.
فلو نقص أحد في
طوافه ـ بأن يطوف أشواطا أقلّ من سبعة ، وترك الطواف بأن يشتغل بأمر آخر أو يجلس
أو يخرج عن المطاف ، وبالجملة