المسألة
الأولى : قال جماعة :
تحرم الزيادة على سبعة أشواط في الطواف الواجب ، بمعنى : أن يطوف ثمانية أشواط
مثلا قاصدا كونه طوافا واحدا ، أو أربعة عشر شوطا كذلك بأن يجعل المجموع طوافا
واحدا ، وهذا غير القرآن الآتي حكمه ، فإنّه وصل طوافين من غير فصل ركعتي الطواف
بينهما واعتقاد كونهما طوافين.
بل هو المشهور بين
الأصحاب ، كما في المنتهى والذخيرة [١] ، وفي المدارك : أنّه المعروف من مذهب الأصحاب [٢] ، بل قيل : إنّ
ظاهرهم الاتّفاق على الحكم المذكور إلاّ نادرا [٣].
واستدلّ له بصحيحة
ابن سنان [٤] ورواية ابن عمّار [٥] ، المتقدّمتين في ختم الطواف بالحجر الأسود.
وبرواية عبد الله
بن محمّد : « الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل