responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 89

البحث الثالث

في أحكامه‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : قال جماعة : تحرم الزيادة على سبعة أشواط في الطواف الواجب ، بمعنى : أن يطوف ثمانية أشواط مثلا قاصدا كونه طوافا واحدا ، أو أربعة عشر شوطا كذلك بأن يجعل المجموع طوافا واحدا ، وهذا غير القرآن الآتي حكمه ، فإنّه وصل طوافين من غير فصل ركعتي الطواف بينهما واعتقاد كونهما طوافين.

بل هو المشهور بين الأصحاب ، كما في المنتهى والذخيرة [١] ، وفي المدارك : أنّه المعروف من مذهب الأصحاب [٢] ، بل قيل : إنّ ظاهرهم الاتّفاق على الحكم المذكور إلاّ نادرا [٣].

واستدلّ له بصحيحة ابن سنان [٤] ورواية ابن عمّار [٥] ، المتقدّمتين في ختم الطواف بالحجر الأسود.

وبرواية عبد الله بن محمّد : « الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل‌


[١] المنتهى ٢ : ٦٩٩ ، الذخيرة : ٦٣٦.

[٢] المدارك ٨ : ١٣٨.

[٣] الرياض ١ : ٤٠٨.

[٤] الكافي ٤ : ٤١٠ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١٠٧ ـ ٣٤٧ ، الوسائل ١٣ : ٣٤٤ أبواب الطواف ب ٢٦ ح ١.

[٥] الكافي ٤ : ٤١٩ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٤٩ ـ ١١٩٨ ، الوسائل ١٣ : ٣٥٧ أبواب الطواف ب ٣١ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست