responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 79

والمشي في الأربعة الباقية في طواف القدوم خاصّة ، وهو أول طواف يأتي به القادم إلى مكّة مطلقا.

وقيل : هو الطواف المستحبّ للحاجّ مفردا أو قارنا إذا دخل مكّة قبل الوقوف ، كما هو مصطلح العامّة [١].

وعن ابن حمزة : استحباب الرمل في الثلاثة الأشواط الاولى والمشي في الباقي وخاصّة في طواف الزيارة [٢].

ومستنده ـ على ما ذكر في المنتهى [٣] ـ ما روي عن جابر : أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رمل ثلاثا ومشى أربعا [٤] ، وكذا عن ابن عبّاس عنه [٥].

وفيه : أنّ استحباب التأسّي إنّما هو إذا لم يعارض فعله القول ولم تكن لفعله مصلحة وسبب منتف في حقّنا ، والذي يظهر من جملة من الروايات المرويّة في علل الصدوق [٦] ، ونوادر ابن عيسى [٧] أنّ فعله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذلك وكذلك أصحابه كان لمصلحة مخصوصة بهم يومئذ ، ولذا أنّهم عليهم‌السلام ـ بعد نقلهم ذلك عنه ـ أظهروا له المخالفة.

ومنها : أن يذكر الله سبحانه في طوافه ، ويدعوه بالمأثور وغيره ، ويقرأ القرآن ، للعمومات والخصوصات ، منها : مرسلة حمّاد المتقدمة [٨].


[١] انظر الدروس ١ : ٤٠٠.

[٢] الوسيلة : ١٧٢.

[٣] المنتهى ٢ : ٦٩٦.

[٤] انظر سنن الترمذي ٢ : ١٧٤ ـ ٨٥٩ بتفاوت يسير ، والمنتهى ٢ : ٦٩٦.

[٥] سنن أبي داود ٢ : ١٧٩ ـ ١٨٩٠ ، المنتهى ٢ : ٦٩٦.

[٦] علل الشرائع : ٤١٢ ـ ١ ، الوسائل ٣ : ٣٥١ أبواب الطواف ب ٢٩ ح ٢.

[٧] فقه الرضا ( الحجري ) : ٧٣ ، الوسائل ١٣ : ٣٥٢ أبواب الطواف ب ٢٩ ح ٥.

[٨] في ص : ٦٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست