responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 77

قيل : لا [١] ، لأنّه لا يكون حينئذ بجميع أجزاء بدنه خارجا عن البيت.

وقيل نعم [٢] ، لأنّ من هذا شأنه يصدق عليه عرفا أنّه طائف بالبيت.

وهو أقرب ، لذلك ، وللأصل ، وأمر الاحتياط واضح.

وليعلم أنّ المقام حقيقة هو : العمود من الصخر الذي كان إبراهيم عليه‌السلام يصعد عليه عند بنائه البيت ، وعليه اليوم بناء ، والمتعارف الآن إطلاق المقام على جميعه.

وهل المعتبر وقوع الطواف بين البيت وبين البناء الذي على المقام الأصلي ، أم بينه وبين العمود؟

فيه وجهان ، والأقرب : الثاني ، للأصل ، والرواية المذكورة.

والمستفاد منها أيضا أنّ المقام ـ أعني العمود ـ تغيّر عما كان في زمن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأنّ الحكم في الطواف منوط بمحلّه الآن ، وكذا في الصلاة خلفه.

وتدلّ عليه أيضا رواية إبراهيم بن أبي محمود : أصلّي ركعتي الطواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة ، أو حيث كان على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟ قال : « حيث هو الساعة » [٣].

المقام الثاني : في مستحبّاته.

الزائدة على ما يستحبّ مقدّما عليه المتقدّم ذكره ، وهي أيضا أمور :

منها : استلام الحجر وتقبيله كلّما ينتهي إليه ، وقد مرّ مستنده.

ومنها : أن يقصد في مشيه ، بأن لا يسرع ولا يبطئ مطلقا ، وفاقا‌


[١] التذكرة ١ : ٣٦٢.

[٢] كما في القواعد ١ : ٨٣ ، وكشف اللثام ١ : ٣٣٤.

[٣] الكافي ٤ : ٤٢٣ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١٣٧ ـ ٤٥٣ ، الوسائل ١٣ : ٤٢٢ أبواب الطواف ب ٧١ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست