ولا يكفي إتمام
الشوط من موضع سلوك الحجر ، بل تجب البدأة من الحجر الأسود ، لصحيحة ابن عمّار ،
ولأنّه المتبادر من إعادة الشوط.
ومنها
: أن يطوف سبعة
أشواط ، بالإجماع والنصوص المستفيضة [١] ، بل المتواترة الآتي طرف منها في طي المسائل الآتية.
ومنها
: الموالاة بين
الأشواط ، ذكرها بعضهم [٢] ، بل نسبه بعض من تأخّر إلى ظاهر الأصحاب [٣].
واستدلّ له
بالتأسّي.
وبالأخبار الواردة
في إعادة الطواف بدخول البيت أو حدوث الحدث في الأثناء ، الآتية في مسألة قطع
الطواف [٤].
أقول : أما
التأسّي : فإثبات الوجوب منه مشكل.
وأمّا الأخبار :
فهي معارضة مع ما دلّ على عدم اشتراطها في الطواف النفل وفي الفرض بعد تجاوز النصف
كما يأتي ، وبما دلّ على جواز القطع والبناء لغسل الثوب ، ولصلاة الفريضة في سعة
الوقت ، وللوتر ، ولقضاء حاجة الأخ والنفس ، وعيادة المريض والاستراحة ، وغيرها [٥] ، ثمَّ البناء
على ما فعل.
ومع ذلك ، فهي غير
دالّة على الموالاة بالمعنى الذي راموه الشامل لعدم الفصل الطويل ، وإنّما تدلّ
على الإعادة في بعض الصور بالخروج عن المطاف والاشتغال بأمر آخر.