responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 74

ولا يكفي إتمام الشوط من موضع سلوك الحجر ، بل تجب البدأة من الحجر الأسود ، لصحيحة ابن عمّار ، ولأنّه المتبادر من إعادة الشوط.

ومنها : أن يطوف سبعة أشواط ، بالإجماع والنصوص المستفيضة [١] ، بل المتواترة الآتي طرف منها في طي المسائل الآتية.

ومنها : الموالاة بين الأشواط ، ذكرها بعضهم [٢] ، بل نسبه بعض من تأخّر إلى ظاهر الأصحاب [٣].

واستدلّ له بالتأسّي.

وبالأخبار الواردة في إعادة الطواف بدخول البيت أو حدوث الحدث في الأثناء ، الآتية في مسألة قطع الطواف [٤].

أقول : أما التأسّي : فإثبات الوجوب منه مشكل.

وأمّا الأخبار : فهي معارضة مع ما دلّ على عدم اشتراطها في الطواف النفل وفي الفرض بعد تجاوز النصف كما يأتي ، وبما دلّ على جواز القطع والبناء لغسل الثوب ، ولصلاة الفريضة في سعة الوقت ، وللوتر ، ولقضاء حاجة الأخ والنفس ، وعيادة المريض والاستراحة ، وغيرها [٥] ، ثمَّ البناء على ما فعل.

ومع ذلك ، فهي غير دالّة على الموالاة بالمعنى الذي راموه الشامل لعدم الفصل الطويل ، وإنّما تدلّ على الإعادة في بعض الصور بالخروج عن المطاف والاشتغال بأمر آخر.


[١] الوسائل ١٣ : ٣٣١ أبواب الطواف ب ١٩.

[٢] كما في الدروس ١ : ٣٩٥.

[٣] كما في التنقيح الرائع ١ : ٥٠٤ ، والرياض ١ : ٤١١.

[٤] انظر الوسائل ١٣ : ٣٧٨ أبواب الطواف ب ٤٠ و ٤١.

[٥] انظر الوسائل ١٣ : ٣٧٨ ، ٣٨٨ أبواب الطواف ب ٤٠ و ٤٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست