ولكن الكلّ قاصرة
عن إفادة الحرمة ، لمكان الجملة الخبريّة أو المحتملة لها ، أو ما يحتمل أن يكون
المفهوم فيه انتفاء الإباحة بالمعنى الأخصّ ، فالمناط فيها الإجماع ، إلاّ أن يجعل
الإجماع قرينة على إرادة الحرمة ، وهو كذلك ، فتكون تلك الأخبار أيضا مثبتة
للحرمة.
نعم ، ينحصر دليل
الأخير في الإجماع.
ولا دلالة في شيء
من الأخبار على تحريم المخيط مطلقا ، كما اعترف به جماعة ـ منهم الشهيد في الدروس [١] ـ وعلى هذا ،
فاللازم فيه الاقتصار على موضع علم فيه الإجماع.
فالمنع عن مسمّى
الخياطة وإن قلّت ـ كما اشتهر بين المتأخّرين ـ غير جيّد وإن كان أحوط.
واستفادة ذلك عن
المنع عن لبس المزرّر بإطلاقه في بعض تلك الأخبار ، حيث إنّ خياطة الأزرار قليلة
البتّة.
مردودة باحتمال أن
يكون المنع لنفس الأزرار لا لخياطتها ، مع أنّ المنع عن المزرّر أيضا وإن كان
مطلقا في بعض الأخبار ، إلاّ أنّه صرّح في صحيحتي الحلبي [٢] ويعقوب بن شعيب [٣] بأنّ المنع إنّما
هو في عقد الأزرار دون وجودها.
ومنه يستفاد عدم
المنع في مطلق الخياطة ، لأنّه مقتضى الأصل ، وعموم صحيحة زرارة : عمّا يكره
للمحرم أن يلبسه ، فقال : « يلبس كلّ