أي أفعاله ، وهي
على قسمين : واجبة ومستحبّة ، فهاهنا مقامان :
المقام
الأول : في واجبات
الطواف ، وهي أمور :
منها : النيّة واستدامة حكمها إلى الفراغ كغيره من العبادات ، وقد
مرّ تحقيق الكلام فيها.
ومنها
: البدأة بالحجر
الأسود والختم به ، بالإجماع المحقّق والمحكيّ عن جماعة [١].
وتدلّ عليهما من
الأخبار صحيحة ابن عمّار : « من اختصر في الحجر في الطواف فليعد طوافه من الحجر
الأسود إلى الحجر الأسود » [٢] ، والحجر بالتسكين ، ومعنى الاختصار فيه : عدم إدخاله في
الطواف.
وعلى الثاني صحيحة
ابن سنان : « إذا كنت في الطواف السابع فائت المتعوّذ » إلى أن قال « ثمَّ ائت
الحجر فاختم به » [٣].
وأمّا صحيحة ابن
عمّار : « كنّا نقول : لا بدّ أن نستفتح بالحجر ونختم به ، فأمّا اليوم فقد كثر
الناس » ، فالمراد بها : الاستلام في المبدأ والمنتهى.
وعلى هذا ، فلو
ابتدأ بغيره لم يعتدّ بما فعله حتى ينتهي إلى الحجر
[١] كما في الذخيرة
: ٦٢٧ ، الحدائق ١٦ : ١٠٠ ، الرياض ١ : ٤٠٥.
[٢] الكافي ٤ : ٤١٩
ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٤٩ ـ ١١٩٨ ، الوسائل ١٣ : ٣٥٧ أبواب الطواف ب ٣١ ح ٣ ، بتفاوت
يسير.
[٣] الكافي ٤ : ٤١٠
ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١٠٧ ـ ٣٤٧ ، الوسائل ١٣ : ٣٤٤ أبواب الطواف ب ٢٦ ح ١.