ومنها
: رفع اليدين عند
الدنو من الحجر الأسود ، وحمد الله ، والثناء عليه ، والصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والسؤال أن
يتقبّل الله منه ، ثمَّ استلام الحجر ـ أي مسّه ـ بالتقبيل ، فإنّ لم يستطع أن
يقبّله فاستلمه بيده ، وإن لم يستطعه أيضا أشار إليه ، ويدعو بالمأثور في صحيحة
أخرى لابن عمّار المتضمنة لجميع ذلك.
قال : « إذا دنوت
من الحجر الأسود فارفع يديك واحمد الله وأثن عليه وصلّ على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم واسأل الله أن
يتقبّل منك ، ثمَّ استلم الحجر وقبّله ، فإن لم تستطع أن تقبّله فاستلمه بيدك ،
وإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه وقل : اللهم أمانتي أدّيتها » إلى آخر
الدعاء ، إلى أن قال : « فإن لم تستطع أن تقول هذا كلّه فبعضه ، وقل : اللهم إليك
» إلى آخره [٢].
وما ذكرنا من
استحباب الاستلام والتقبيل هو الحقّ المشهور بين الأصحاب ، وعن الديلمي أنّه
أوجبهما [٣] ، وتدفعه الأخبار المستفيضة ، كصحيحة ابن عمّار [٤] ، وصحيحة ابن
شعيب [٥] ، وغير ذلك [٦].
وما ذكرنا من أنّ
استلام الحجر مسّه بالتقبيل أو اليد تدلّ عليه صحيحة ابن عمّار المتقدّمة ، ويحتمل
أن لا يكون التقبيل فيها تفسيرا للاستلام ، بل يكون هو مستحبّا برأسه ويكون
الاستلام هو المسّ باليد ،
[١] الكافي ٤ : ٤٠٧
ـ ٤ ، الوسائل ١٣ : ٣٣٦ أبواب الطواف ب ٢١ ح ٢.
[٢] الكافي ٤ : ٤٠٢
ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٠١ ـ ٣٢٩ ، الوسائل ١٣ : ٣١٣ أبواب الطواف ب ١٢ ح ١.
[٣] حكاه عنه في
المختلف : ٢٩٠ ، وهو في المراسم : ١١٠.
[٤] الكافي ٤ : ٤٠٤
ـ ١ ، الوسائل ١٣ : ٣٢٤ أبواب الطواف ب ١٦ ح ١.
[٥] الكافي ٤ : ٤٠٤
ـ ١ ، الوسائل ١٣ : ٣٢٤ أبواب الطواف ب ١٥ ح ٢.
[٦] انظر الوسائل ١٣
: ٣٢٦ ، ٣٢٣ أبواب الطواف ب ١٣ وب ١٥.