بعد دخوله ، قال :
« لا يضرّك أيّ ذلك فعلت ، وإن اغتسلت بمكّة فلا بأس ، وإن اغتسلت في بيتك حين
تنزل بمكّة فلا بأس » [١] ، لعدم ضرر ولا بأس في ترك المندوب.
ثمَّ لا يخفى أنّ
المستفاد من تلك الأخبار استحباب الإتيان بهذه الأفعال مغتسلا ، فلا يلزم قصد
الغاية في كلّ غسل ، كما مرّ في بحث النيّة من الوضوء والغسل ، ولا يخفى أيضا أنّ
تعدد الغسل إنّما هو إذا لم يكن على غسله السابق ، وإلاّ فيكفي ، للتداخل.
ومنها
: مضغ شيء من
الإذخر ـ ليطيّب به رائحة الفم ـ حين إرادة دخول الحرم أو بعده ، لصحيحة ابن عمّار
[٢] ، ورواية أبي بصير [٣].
ومنها
: أن يدخل مكّة من
أعلاها ، لموثّقة يونس [٤] ، والتأسّي بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[٥].
والأقرب اختصاص
ذلك بمن أتاها من طريق المدينة ، كما عن المقنعة والتهذيب والمراسم والوسيلة
والسرائر والمنتهى والتحرير والتذكرة [٦] ،
[١] الكافي ٤ : ٣٩٨
ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٩٧ ـ ٣١٨ ، الوسائل ١٣ : ١٩٧ أبواب مقدّمات الطواف ب ٢ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ٣٩٨
ـ ٤ ، الوسائل ١٣ : ١٩٨ أبواب مقدمات الطواف ب ٣ ح ١.
[٣] الكافي ٤ : ٣٩٨
ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٩٨ ـ ٣٢٠ ، الوسائل ١٣ : ١٩٨ أبواب مقدمات الطواف ب ٣ ح ٢.
[٤] الكافي ٤ : ٣٩٩
ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٩٨ ـ ٣٢١ ، الوسائل ١٣ : ١٩٩ أبواب مقدّمات الطواف ب ٤ ح ٢.
[٥] الكافي ٤ : ٢٤٥
ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٤٥٤ ـ ١٥٨٨ ، الوسائل ١٣ : ١٩٨ أبواب مقدّمات الطواف ب ٤ ح ١.