responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 60

بعد دخوله ، قال : « لا يضرّك أيّ ذلك فعلت ، وإن اغتسلت بمكّة فلا بأس ، وإن اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكّة فلا بأس » [١] ، لعدم ضرر ولا بأس في ترك المندوب.

ثمَّ لا يخفى أنّ المستفاد من تلك الأخبار استحباب الإتيان بهذه الأفعال مغتسلا ، فلا يلزم قصد الغاية في كلّ غسل ، كما مرّ في بحث النيّة من الوضوء والغسل ، ولا يخفى أيضا أنّ تعدد الغسل إنّما هو إذا لم يكن على غسله السابق ، وإلاّ فيكفي ، للتداخل.

ومنها : مضغ شي‌ء من الإذخر ـ ليطيّب به رائحة الفم ـ حين إرادة دخول الحرم أو بعده ، لصحيحة ابن عمّار [٢] ، ورواية أبي بصير [٣].

ومنها : أن يدخل مكّة من أعلاها ، لموثّقة يونس [٤] ، والتأسّي بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٥].

والأقرب اختصاص ذلك بمن أتاها من طريق المدينة ، كما عن المقنعة والتهذيب والمراسم والوسيلة والسرائر والمنتهى والتحرير والتذكرة [٦] ،


[١] الكافي ٤ : ٣٩٨ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٩٧ ـ ٣١٨ ، الوسائل ١٣ : ١٩٧ أبواب مقدّمات الطواف ب ٢ ح ١.

[٢] الكافي ٤ : ٣٩٨ ـ ٤ ، الوسائل ١٣ : ١٩٨ أبواب مقدمات الطواف ب ٣ ح ١.

[٣] الكافي ٤ : ٣٩٨ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٩٨ ـ ٣٢٠ ، الوسائل ١٣ : ١٩٨ أبواب مقدمات الطواف ب ٣ ح ٢.

[٤] الكافي ٤ : ٣٩٩ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٩٨ ـ ٣٢١ ، الوسائل ١٣ : ١٩٩ أبواب مقدّمات الطواف ب ٤ ح ٢.

[٥] الكافي ٤ : ٢٤٥ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٤٥٤ ـ ١٥٨٨ ، الوسائل ١٣ : ١٩٨ أبواب مقدّمات الطواف ب ٤ ح ١.

[٦] المقنعة : ٣٩٩ ، التهذيب ٥ : ٩٨ ، المراسم : ١٠٩ ، الوسيلة : ١٧٤ ، السرائر ١ : ٥٧٠ ، المنتهى ٢ : ٦٨٨ ، التحرير ١ : ٩٧ ، التذكرة ١ : ٣٦٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست