عليه [١] ، فإن ثبت ذلك
فهو ، وإلاّ ففي إثبات وجوبه واشتراطه من الأخبار [٢]. إشكال ، حيث
إنّها بين أخبار كلّها واردة بالجملة الخبريّة ، ولذا تأمّل فيه في الذخيرة
والكفاية [٣] وفاقا للمحكيّ عن الحلّي [٤] ، وهو في موقعه
جدّا.
والأصل مع العدم ،
والاحتياط مع الثبوت للرجل خاصّة ، لاختصاص الفتاوى والأخبار به ، بل تصريحهما
بنفيه في المرأة.
وعلى ما ذكرنا لا
إشكال في انتفاء الاشتراط في الصبيّ والخنثى وغير المتمكّن والناسي أيضا ، لعدم
ثبوت الإجماع في شيء منهم قطعا ، مضافا في الجميع إلى الندرة الموجبة لخروجهم عن
الإطلاقات ، وفي الأول إلى خروجه من الأخبار أيضا ، لأنّها بين خاصّ بالرجل ومثبت
للتكليف الغير المتوجّه إلى الصبي.
ومنها
: ستر العورة.
وحكي اعتباره عن
الشيخ وابن زهرة [٥] ، وعدّة من كتب العلاّمة [٦] ، لعموم التشبيه
، والمرويّ في تفسير القمّي عن مولانا الرضا ، قال : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أمرني عن الله أن
لا يطوف بالبيت عريان » [٧].
وفي تفسير
العيّاشي ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ،