responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 51

فيهما على معنى واحد ، لئلاّ يلزم استعمال اللفظ في المعنيين.

لجواز كون ذلك الواحد هو مطلق المرجوحيّة ، ولا بعد فيه ، مع أنّ في تحريم مطلق الطيب أيضا نظرا كما مرّ.

مع أنّه على فرض الدلالة يعارض بصحيحة ابن عمّار : « لا بأس أن تشمّ الإذخر والقيصوم والخزامى والشيخ وأشباهه وأنت محرم » [١].

إلاّ أنّ التعارض ليس كلّيا ، بل إنّما هو في أمور معدودة لا بعد في استثنائها.

وأمّا لفظ « أشباهه » فليس صريحا في المشابهة في صدق اسم الريحان ، فلعلّه في عسر التحرّز عنه ممّا يثبت في براري الحرم ، ولكنّ الأمر بعد قصور دلالة المحرّم في ذلك سهل.

ومنها : الاحتباء.

وهو : أن يضمّ الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشدّه عليهما وقد يكون باليدين ، صرّح بكراهته في الدروس [٢] ، لرواية حمّاد بن عثمان : « يكره الاحتباء للمحرم في مسجد الحرام » [٣].

ومنها : المصارعة.

حكم بكراهتها للمحرم في الدروس [٤] ، وهو كذلك ، لصحيحة علي [٥] ، والله العالم.


[١] الكافي ٤ : ٣٥٥ ـ ١٤ ، الفقيه ٢ : ٢٢٥ ـ ١٠٥٧ ، التهذيب ٥ : ٣٠٥ ـ ١٠٤١ ، الوسائل ١٢ : ٤٥٣ أبواب تروك الإحرام ب ٢٥ ح ١.

[٢] الدروس ١ : ٣٨٨.

[٣] الكافي ٤ : ٣٦٦ ـ ٨ ، الوسائل ١٢ : ٥٦٢ أبواب تروك الإحرام ب ٩٣ ح ١ ، بتفاوت يسير.

[٤] الدروس ١ : ٣٨٨.

[٥] الكافي ٤ : ٣٦٧ ـ ١٠ ، الوسائل ١٢ : ٥٦٣ أبواب تروك الإحرام ب ٩٤ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست