فيهما على معنى
واحد ، لئلاّ يلزم استعمال اللفظ في المعنيين.
لجواز كون ذلك
الواحد هو مطلق المرجوحيّة ، ولا بعد فيه ، مع أنّ في تحريم مطلق الطيب أيضا نظرا
كما مرّ.
مع أنّه على فرض
الدلالة يعارض بصحيحة ابن عمّار : « لا بأس أن تشمّ الإذخر والقيصوم والخزامى
والشيخ وأشباهه وأنت محرم » [١].
إلاّ أنّ التعارض
ليس كلّيا ، بل إنّما هو في أمور معدودة لا بعد في استثنائها.
وأمّا لفظ «
أشباهه » فليس صريحا في المشابهة في صدق اسم الريحان ، فلعلّه في عسر التحرّز عنه
ممّا يثبت في براري الحرم ، ولكنّ الأمر بعد قصور دلالة المحرّم في ذلك سهل.
ومنها
: الاحتباء.
وهو : أن يضمّ
الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشدّه عليهما وقد يكون باليدين ،
صرّح بكراهته في الدروس [٢] ، لرواية حمّاد بن عثمان : « يكره الاحتباء للمحرم في مسجد
الحرام » [٣].
ومنها
: المصارعة.
حكم بكراهتها
للمحرم في الدروس [٤] ، وهو كذلك ، لصحيحة علي [٥] ، والله العالم.
[١] الكافي ٤ : ٣٥٥
ـ ١٤ ، الفقيه ٢ : ٢٢٥ ـ ١٠٥٧ ، التهذيب ٥ : ٣٠٥ ـ ١٠٤١ ، الوسائل ١٢ : ٤٥٣ أبواب
تروك الإحرام ب ٢٥ ح ١.