responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 5

القسم الثاني

ما يختصّ بالرجل‌

وهو أمور خمسة :

الأول : لبس القميص والسراويل والقباء والثوب المزرّر الذي تزرّره ـ أي تعقد أزراره ـ والثوب المدرّع الذي تدرّعه ، أي تدخل يديك في يديه ، وكلّما أدخلت شيئا في جوف شي‌ء فقد ادّرعته ودرّعته تدريعا ، بل مطلق المخيط.

بلا خلاف يعلم كما في موضع من المنتهى [١] ، بل مطلقا ، كما في المفاتيح وشرحه وعن الغنية والتحرير والتنقيح [٢] ، بل بإجماع العلماء كافّة ، كما في موضع آخر من المنتهى وعن التذكرة وظاهر الدروس [٣] ، بل بالإجماع المحقّق عند التحقيق ، وهو الحجّة في الجميع.


[١] المنتهى ٢ : ٧٨١.

[٢] المفاتيح ١ : ٣٣١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٧ ، التحرير ١ : ١١٤ ، التنقيح ١ : ٤٦٩.

[٣] المنتهى ٢ : ٧٨٣ ، التذكرة ١ : ٣٣٢ ، الدروس ١ : ٣٧٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست