فإنّه مكروه على
الأظهر الأشهر ، كما صرّح به جماعة [١].
أمّا الجواز :
فللأصل ، وصحيحة ابن سنان : عن الحنّاء ، فقال : « إنّ المحرم ليمسّه ويداوي به
بعيره ، وما هو بطيب ، وما به بأس » [٢].
وجعلها مخصوصة
بالتداوي ـ فلا يعمّ ما كان للزينة ـ غير جيّد ، لأنّ قوله : « يداوي » عطف على
قوله « ليمسّه » من باب عطف الخاصّ على العام ، والمسّ أعمّ ، فيشمل مورد النزاع.
وأمّا المرجوحيّة
: فللتعليلات المتقدّمة التي ذكرنا عدم صلاحها لإثبات الحرمة.
ورواية الكناني :
امرأة خافت الشقاق وأرادت أن تحرم ، هل تخضّب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال : « ما
يعجبني أن تفعل ذلك » [٣].
[ فإنّ « ما
يعجبني » ] [٤] تدلّ على الكراهة قبل الإحرام ، فيلحق به بعده بالطريق
الأولى.
خلافا للمحكيّ عن
المختلف والشهيد الثاني ، فحرّماه [٥] ، وتبعهما بعض مشايخنا [٦] ، للتعليلات ، وهي ـ كما ذكرنا ـ عن إفادة التحريم قاصرة.
[١] منهم الطوسي في
التهذيب ٥ : ٣٠٠ ، العلاّمة في الإرشاد ١ : ٣١٨ ، السبزواري في الذخيرة : ٦٠٣.
[٢] الكافي ٤ : ٣٥٦
ـ ١٨ ، الفقيه ٢ : ٢٢٤ ـ ١٠٥٢ ، التهذيب ٥ : ٣٠٠ ـ ١٠١٩ ، الاستبصار ٢ : ١٨١ ـ ٦٠٠
، الوسائل ١٢ : ٤٥١ أبواب تروك الإحرام ب ٢٣ ح ١.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٢٣
ـ ١٠٤٢ ، التهذيب ٥ : ٣٠٠ ـ ١٠٢٠ ، الاستبصار ٢ : ١٨١ ـ ٦٠١ ، الوسائل ١٢ : ٤٥١
أبواب تروك الإحرام ب ٢٣ ح ٢.
[٤] بدل ما بين
المعقوفين في « ق » و « س » : فإنّها بنفي ، وفي « ح » : فإنها تبقى ، والأولى ما
أثبتناه.