والتعليلات
المتقدّمة في مسألة الاكتحال ، وكلّها عن إفادة الوجوب ـ الذي هو المشهور ـ قاصرة
، إلاّ أنّ في الذخيرة : أنّه لا أعرف فيه خلافا بين الأصحاب [١] ، فإن ثبت
الإجماع وإلاّ فلا دليل تامّا على الحرمة ، وأمر الاحتياط واضح.
ومنها
: لبس المرأة
الحليّ الغير المعتادة لها لبسها.
فإنّه مكروه ، وفاقا
للمحكيّ عن الاقتصاد والتهذيب والاستبصار والجمل والعقود والجامع والنافع والشرائع
[٢] ، للأصل ، والأخبار القاصرة عن إفادة الحرمة [٣] ، لما مرّ ، بل
في بعضها [٤] دلالة على الجواز.
خلافا للمحكيّ عن
المشهور [٥] ، فحرّموه ، للأخبار المذكورة.
ولا حرمة ولا كراهة
في لبس المعتادة التي كانت تلبسها كثيرا في بيتها ، ولكن يكره لها إظهارها للرجال
حتى زوجها ، كما دلّت عليها صحيحة البجلي [٦].
ومنها
: إخراج الدم بفصد
[٧] أو حجامة أو سواك وحكّ وغيرها.