responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 45

والتعليلات المتقدّمة في مسألة الاكتحال ، وكلّها عن إفادة الوجوب ـ الذي هو المشهور ـ قاصرة ، إلاّ أنّ في الذخيرة : أنّه لا أعرف فيه خلافا بين الأصحاب [١] ، فإن ثبت الإجماع وإلاّ فلا دليل تامّا على الحرمة ، وأمر الاحتياط واضح.

ومنها : لبس المرأة الحليّ الغير المعتادة لها لبسها.

فإنّه مكروه ، وفاقا للمحكيّ عن الاقتصاد والتهذيب والاستبصار والجمل والعقود والجامع والنافع والشرائع [٢] ، للأصل ، والأخبار القاصرة عن إفادة الحرمة [٣] ، لما مرّ ، بل في بعضها [٤] دلالة على الجواز.

خلافا للمحكيّ عن المشهور [٥] ، فحرّموه ، للأخبار المذكورة.

ولا حرمة ولا كراهة في لبس المعتادة التي كانت تلبسها كثيرا في بيتها ، ولكن يكره لها إظهارها للرجال حتى زوجها ، كما دلّت عليها صحيحة البجلي [٦].

ومنها : إخراج الدم بفصد [٧] أو حجامة أو سواك وحكّ وغيرها.

فإنّه مكروه وفاقا للخلاف والمبسوط وابن حمزة والشرائع [٨] ، ونسبه‌


[١] الذخيرة : ٥٩٤.

[٢] الاقتصاد : ٣٠٢ ، التهذيب ٢ : ٧٣ ، الاستبصار ٢ : ٣١٠ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٢٨ ، الجامع : ١٨٥ ، النافع : ٨٥ ، الشرائع ١ : ٢٥٠.

[٣] الوسائل ١٢ : ٤٩٦ أبواب تروك الإحرام ب ٤٩.

[٤] كما في الوسائل ١٢ : ٤٩٦ أبواب تروك الإحرام ب ٤٩.

[٥] انظر مفاتيح الشرائع ١ : ٣٣١.

[٦] الكافي ٣٤٥ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٧٥ ـ ٢٤٨ ، الاستبصار ٢ : ٣١٠ ـ ١١٠٤ ، الوسائل ١٢ : ٤٩٦ أبواب تروك الإحرام ب ٤٩ ح ١.

[٧] الفصد : قطع العرق ـ الصحاح ٢ : ٥١٩.

[٨] الخلاف ٢ : ٣١٥ ، المبسوط : ٣٢١ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٦٤ ، الشرائع ١ : ٢٥١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست