وبالجملة : لا
دلالة للصحيحة على حرمته الإحراميّة حتى تعارض ما مرّ ، ولا أقلّ من الاحتمال
المسقط للمعارضة.
هذا ، مع ما فيها
من الشذوذ المخرج عن الحجيّة ، لعدم قول يعرف بين الأصحاب بحرمة الصيد الإحراميّ ،
بعد طواف النساء.
وأمّا عن
الاستصحاب : فباندفاعه بما مرّ.
وأمّا عن الآية :
فبمنع كونه محرما ، فإنّ المراد بالمحرم ليس من حرم عليه شيء ، بل من تحرم عليه
الأمور المخصوصة التي ارتفعت حرمة أكثرها ، فلا يمكن استصحاب المحرّمية أيضا ،
لتغيّر الموضوع.
فرع : قد ذكرنا حصول التحلّل عن غير الأمرين بالفراغ عن
المناسك الثلاثة.
وهل يتوقف التحلّل
عليها ، كما هو ظاهر من علّق التحلّل بالفراغ عن مناسك منى ، كما في النافع [١] ، وعن جماعة أخرى
[٢]؟
أو يترتّب التحلّل
بالحلق أو التقصير خاصة ، كما في الكتب السبعة الأولى المذكورة في صدر المسألة ،
وفي الشرائع والإرشاد [٣]؟
وعن العماني
والمقنع والتحرير والمنتهى والتذكرة : الترتّب على الرمي والحلق [٤].
[٤] حكاه عن
العماني في المختلف : ٣٠٨ ، وعن البقية في كشف اللثام ١ : ٣٧٤.
المقنع : ٩٠ وفيه : إذا ذبح
الرجل وحلق فقد أحلّ من كل شيء أحرم منه إلاّ النساء والطيب. التحرير ١ : ١٠٩ ،
المنتهى ٢ : ٧٦٥ ، التذكرة ١ : ٣٩١ وفيهما : إذا حلق أو قصر حلّ له كل شيء أحرم
منه إلاّ النساء ..