قال : « يحلق رأسه
إذا ذكر في الطريق أو أين كان » [١].
ورواية أبي بصير :
في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه ، قال : « يحلقه بمكّة ، ويحمل شعره إلى منى ،
وليس عليه شيء » [٢].
فمحمولتان على من
لم يتمكّن من العود ، لاختصاص الرواية بالمتمكّن قطعا ، فهي في قوّة الخاص ، مع
أنّه لولاه لزم طرح إطلاق الحسنة ، لمخالفتها لعمل الأصحاب.
ولو تعذّر العود
وجب الحلق أو التقصير حيث تذكّر وتمكّن ، بلا إشكال كما في المدارك [٣] ، وبلا خلاف كما
في شرح المفاتيح وغيره [٤] ، لإطلاقات وجوب أحدهما ، ووجوب كونه بمنى مع التمكّن لا
يوجب سقوطه مع عدمه ، وتؤيّده حسنة مسمع المذكورة.
ويترجّح حينئذ بعث
شعره إلى منى بلا خلاف يعلم ، له ، وللأخبار ، منها : رواية أبي بصير المذكورة.
والأخرى : عن
الرجل ينسى أن يحلق رأسه حتى ارتحل من منى ، قال : « ما يعجبني أن يلقي شعره إلاّ
بمنى ، ولم يجعل عليه شيئا » [٥].