responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 376

وضعف الجميع ظاهر بعد دلالة النصوص على التعيين.

ثمَّ إنّ من تخيّر بين الأمرين فالحلق له أفضل ، إجماعا كما عن التذكرة [١] ، له ، وللصحاح المتضمّنة لطلب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المغفرة للمحلّقين مرّتين أو ثلاث مرّات ، وللمقصّرين مرّة [٢].

المسألة الثالثة : التخيير إنّما هو في حقّ الرجل ، وأمّا المرأة فيتعيّن عليها التقصير ولا حلق عليها ، بلا خلاف بين الأصحاب يعلم ، كما في الذخيرة [٣] ، بل هو موضع وفاق بين العلماء ، كما في المدارك [٤] ، بل بالإجماع كما عن التحرير والمنتهى وفي المفاتيح وشرحه [٥] ، بل يحرم الحلق عليها ، إجماعا كما عن المختلف وغيره [٦] ، للنبويّ والمرتضويّ ، المنجبرين بما مرّ :

الأول : « ليس على النساء حلق ، إنّما على النساء التقصير » [٧].

والثاني : « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن تحلق المرأة رأسها » [٨].

وحسنة الحلبي : « ليس على النساء حلق ، وعليهنّ التقصير » [٩].

المسألة الرابعة : الظاهر كفاية المسمّى في كلّ من الحلق والتقصير ، لإطلاق النصوص.


[١] التذكرة ١ : ٣٩٠.

[٢] الفقيه ٢ : ١٣٩ ـ ٥٩٧ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٤ أبواب الحلق والتقصير ب ٧ ح ١١.

[٣] الذخيرة : ٦٨١.

[٤] المدارك ٨ : ٩١.

[٥] التحرير ١ : ١٠٨ ، المنتهى ٢ : ٧٦٣ ، المفاتيح ١ : ٣٦١.

[٦] المختلف : ٣٠٨ ، كشف اللثام ١ : ٣٧٣.

[٧] سنن الدارمي ٢ : ٦٤ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٠٣ ـ ١٩٨٤.

[٨] سنن النسائي ٨ : ١٣٠.

[٩] التهذيب ٥ : ٣٩٠ ـ ١٣٦٤ ، الوسائل ١٣ : ٥١١ أبواب التقصير ب ٥ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست