ثمَّ إنّ من تخيّر
بين الأمرين فالحلق له أفضل ، إجماعا كما عن التذكرة [١] ، له ، وللصحاح
المتضمّنة لطلب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم المغفرة للمحلّقين مرّتين أو ثلاث مرّات ، وللمقصّرين مرّة
[٢].
المسألة
الثالثة : التخيير إنّما هو
في حقّ الرجل ، وأمّا المرأة فيتعيّن عليها التقصير ولا حلق عليها ، بلا خلاف بين
الأصحاب يعلم ، كما في الذخيرة [٣] ، بل هو موضع وفاق بين العلماء ، كما في المدارك [٤] ، بل بالإجماع
كما عن التحرير والمنتهى وفي المفاتيح وشرحه [٥] ، بل يحرم الحلق عليها ، إجماعا كما عن المختلف وغيره [٦] ، للنبويّ
والمرتضويّ ، المنجبرين بما مرّ :
الأول : « ليس على
النساء حلق ، إنّما على النساء التقصير » [٧].
والثاني : « نهى
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن تحلق المرأة رأسها » [٨].
وحسنة الحلبي : «
ليس على النساء حلق ، وعليهنّ التقصير » [٩].
المسألة
الرابعة : الظاهر كفاية
المسمّى في كلّ من الحلق والتقصير ، لإطلاق النصوص.