responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 370

فإن كان الأول : فالظاهر الجواز ، لعدم دليل على المنع ، وخروجه عن ملكه بمجرّد الذبح غير معلوم.

ومنه يظهر حكم الثاني أيضا ، فإنّ الأصل مع الإباحة ، ولا دليل على انتفائها.

وأمّا الثالث : فمبنيّ على أن يعلم أنّ التضحّي هو مجرّد الذبح ، أو هو مع الصرف في مصرف خاص ولو بجزء منه ولو بإطعامه أهل بيته.

لا دليل على تعيين الأول ، ولو مجرّد إطلاق ، إذ غاية الإطلاقات ذبح الأضحية أو التضحّي ، والكلام بعد في تعيين المراد منه ، وأصل الاشتغال ـ ولو بالأمر الاستحبابي ـ يقتضي عدم حصول التضحية بدون إطعام الغير مجّانا ، وأمّا معه فالظاهر كفايته ، ويدلّ على لزوم الأزيد من الذبح تتبّع الأخبار وسيرة المسلمين في الأعصار.

المسألة السابعة : يجوز أن يجعل جلد الأضحية مصلّى ، وأن يشتري بها متاع البيت ، وأن ينتفع بها ، للتصريح بالأول ـ بل برجحانه ـ في صحيحة ابن عمّار [١] ، وبالثانيين في روايته [٢].

والتصدّق أفضل ، كما ورد فيهما. وعموم الرواية يدلّ على جواز جعلها جرابا [٣] أيضا ، وفي صحيحة علي : أنّه لا يصلح إلاّ أن يتصدّق بثمنها [٤].


[١] التهذيب ٥ : ٢٢٨ ـ ٧٧١ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٦ ـ ٩٨٠ ، الوسائل ١٤ : ١٧٤ أبواب الذبح ب ٤٣ ح ٥.

[٢] الكافي ٤ : ٥٠١ ـ ٢ ، الوسائل ١٤ : ١٧٣ أبواب الذبح ب ٤٣ ح ٢.

[٣] الجراب بالكسر : وعاء من إهاب شاة يوعى فيه الحبّ والدقيق ونحوهما ، والجمع جرب ـ مجمع البحرين ٢ : ٢٣.

[٤] التهذيب ٥ : ٢٢٨ ـ ٧٧٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٦ ـ ٩٨٢ ، قرب الإسناد : ٢٤٠ ـ ٩٤٣ ، الوسائل ١٤ : ١٧٤ أبواب الذبح ب ٤٣ ح ٤ ، مسائل علي بن جعفر : ٦٦ ـ ٢٧١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست