responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 367

أقول : المراد باليوم الثالث : الثالث مع الأضحى الذي هو يوم القدوم ، كما صرّح به في موثّقة الساباطي المرويّة في الفقيه : عن الأضحى بمنى ، فقال : « أربعة أيّام » ، وعن الأضحى في سائر البلدان ، فقال : « ثلاثة أيّام » ، وقال : « لو أنّ رجلا قدم إلى أهله بعد الأضحى بيومين ضحّى اليوم الثالث الذي قدم فيه » [١].

ورواية غياث : « الأضحى ثلاثة أيّام ، وأفضلها أولها » [٢].

وهي وإن كانت أعمّ من منى وسائر الأمصار ، إلاّ أنّه يجب حملها على الأخير ، حملا للمطلق على المقيّد. ومنهم من حملها على التقيّة [٣] ، لأنّ مذهب أبي حنيفة ومالك والثوري ـ كما قيل [٤] ـ إنّها ثلاثة أيّام مطلقا.

وأمّا صحيحة محمّد : « الأضحى يومان بعد يوم النحر ، ويوم واحد بالأمصار » [٥].

ورواية كليب : عن النحر ، فقال : « أمّا بمنى فثلاثة أيّام ، وأمّا في البلدان فيوم واحد » [٦].

فليستا صريحتين في التعارض مع ما مرّ ، لجواز أن يكون المراد بالأضحى في الاولى وبالنحر في الثانية : يوم الأضحى والنحر من جهة‌


[١] الفقيه ٢ : ٢٩١ ـ ١٤٣٩ ، الوسائل ١٤ : ٩٢ أبواب الذبح ب ٦ ح ٣.

[٢] الفقيه ٢ : ٢٩٢ ـ ١٤٤٢ ، التهذيب ٥ : ٢٠٣ ـ ٦٧٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٤ ـ ٩٣٢ ، الوسائل ١٤ : ٩٢ أبواب الذبح ب ٦ ح ٤.

[٣] كالسبزواري في الذخيرة : ٦٧٩.

[٤] المنتهى ٢ : ٧٥٥.

[٥] الكافي ٤ : ٤٨٦ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٠٣ ـ ٦٧٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٤ ـ ٩٣٤ ، الوسائل ١٤ : ٩٣ أبواب الذبح ب ٦ ح ٧.

[٦] الكافي ٤ : ٤٨٦ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٢٠٣ ـ ٦٧٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٤ ـ ٩٣٣ ، الوسائل ١٤ : ٩٣ أبواب الذبح ب ٦ ح ٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست