أقول
: المراد باليوم
الثالث : الثالث مع الأضحى الذي هو يوم القدوم ، كما صرّح به في موثّقة الساباطي
المرويّة في الفقيه : عن الأضحى بمنى ، فقال : « أربعة أيّام » ، وعن الأضحى في
سائر البلدان ، فقال : « ثلاثة أيّام » ، وقال : « لو أنّ رجلا قدم إلى أهله بعد
الأضحى بيومين ضحّى اليوم الثالث الذي قدم فيه » [١].
وهي وإن كانت أعمّ
من منى وسائر الأمصار ، إلاّ أنّه يجب حملها على الأخير ، حملا للمطلق على
المقيّد. ومنهم من حملها على التقيّة [٣] ، لأنّ مذهب أبي حنيفة ومالك والثوري ـ كما قيل [٤] ـ إنّها ثلاثة
أيّام مطلقا.
وأمّا صحيحة محمّد
: « الأضحى يومان بعد يوم النحر ، ويوم واحد بالأمصار » [٥].
ورواية كليب : عن
النحر ، فقال : « أمّا بمنى فثلاثة أيّام ، وأمّا في البلدان فيوم واحد » [٦].
فليستا صريحتين في
التعارض مع ما مرّ ، لجواز أن يكون المراد بالأضحى في الاولى وبالنحر في الثانية :
يوم الأضحى والنحر من جهة
[١] الفقيه ٢ : ٢٩١
ـ ١٤٣٩ ، الوسائل ١٤ : ٩٢ أبواب الذبح ب ٦ ح ٣.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٩٢
ـ ١٤٤٢ ، التهذيب ٥ : ٢٠٣ ـ ٦٧٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٤ ـ ٩٣٢ ، الوسائل ١٤ : ٩٢
أبواب الذبح ب ٦ ح ٤.