قيل : ولأنّ مع
التوقّف على بيع مثل ذلك لا يصدق قوله سبحانه : ( فَمَا اسْتَيْسَرَ
مِنَ الْهَدْيِ ) ، إذ ليس ذلك استيسارا عرفا [١]. وفيه نظر.
ويجب الاقتصار في
الاستثناء على ما ذكر ، لمخالفته الأصل.
ولو باع شيئا من
المستثنى واشترى الهدي أجزأ ، لصدق الاستيسار والوجدان حينئذ ولو سلّمنا عدم صدقه
أولا.
وناقش فيه بعضهم [٢] ، لأنّ مثل ذلك
فرضه الصوم ، فهو آت بغير الفرض.
وفيه : أنّه فرضه
ما دام كذلك ، ولكن إذا باع متاعه واشترى الهدي فلا نسلّم أنّ فرضه الصوم.
فائدتان :
الأولى : ما سبق كان أحكام هدي التمتّع ، وقد ذكروا لهدي السياق
أيضا أحكاما تركنا ذكرها ، لقلّة الفائدة فيها في هذه الأزمنة. ولهدي الفداء
والكفّارات أيضا أحكام تأتي في بابها.
الثانية : في بيان الأضحية وأحكامها ، وفيه مسائل :
المسألة
الأولى : ترجّح الأضحية
للحاجّ وغيره في مكّة وغيرها من الأمصار ، بالإجماعين [٣].
ويدلّ عليه قوله
سبحانه ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ )[٤] ، على ما ذكره