responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 351

وهل يجب أن يكون صيام الثلاثة في مكّة أو منى قبل الرجوع ـ كما قيّده بعضهم به [١] ـ إلاّ مع حصول عذر من نسيان أو عدم موافقة الرفقاء أو غيرهما؟

ظاهر الأصحاب ذلك ، ويمكن الاستدلال له ببعض مفاهيم الشرط الواردة في بعض الأخبار المشار إليها وفي غيرها أيضا.

وأمّا مع العذر فيجوز صومها في الطريق وبعد الرجوع إلى الأهل ، كما صرّح به في الأخبار [٢].

ولا يتعيّن صومها بعد الرجوع إلى الأهل ، كما في صحيحة محمّد [٣] ، لمعارضتها مع أخبار كثيرة مخالفة للعامّة.

فروع :

أ : من لم يصم الثلاثة حتى خرج ذو الحجّة سقط عنه الصوم‌ وتعيّن عليه الهدي بمنى في القابل ، عند علمائنا وأكثر العامّة كما في المدارك [٤] ، وعن الخلاف وفي المفاتيح وشرحه : الإجماع عليه [٥] ، بل قيل : نقله جماعة.

واستدلّ له بصحيحة منصور المتقدّمة [٦] ، والأخرى : من لم يصمّ‌


[١] انظر النهاية : ٢٥٦ ، المنتهى ٢ : ٧٤٤.

[٢] الوسائل ١٤ : ١٨٥ أبواب الذبح ب ٤٧.

[٣] التهذيب ٥ : ٢٣٤ ـ ٧٩١ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٣ ـ ١٠٠٣ ، الوسائل ١٤ : ١٨١ أبواب الذبح ب ٤٦ ح ١٠.

[٤] المدارك ٨ : ٥٥.

[٥] الخلاف ٢ : ٢٧٨ ، المفاتيح ١ : ٣٥٨.

[٦] الكافي ٤ : ٥٠٩ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٩ ـ ١١٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٨ ـ ٩٨٩ ، الوسائل ١٤ : ١٨٥ أبواب الذبح ب ٤٧ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست