يشتريه يجب عليه
الانتقال إلى بدله ، وهو صوم عشرة أيّام ، بالكتاب ، والسنّة ، والإجماع ، ثلاثة
وسبعة ، وتلك عشرة كاملة.
المسألة
الثانية : يجب أن تكون
الثلاثة الأيّام في الحج ـ أي في شهره ـ وهو هنا : ذو حجّته الذي يحجّ فيه ، بلا
خلاف أجده.
وتدلّ عليه صحيحة
رفاعة ، وفيها : « إنّا أهل بيت نقول ذلك لقول الله عزّ وجلّ ( فَصِيامُ
ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ ) ، نقول في ذي الحجّة » [١].
وفي صحيحة البجلي
ـ بعد السؤال عنه عن قوله تعالى ( فَصِيامُ ثَلاثَةِ
أَيّامٍ فِي الْحَجِّ ) ـ : « كان جعفر عليهالسلام يقول : ذو الحجّة كلّه من أشهر الحجّ » [٢].
وفي صحيحة منصور :
« من لم يصم في ذي الحجّة حتى يهلّ هلال المحرّم فعليه دم شاة وليس له صوم ،
ويذبحه بمنى » [٣].
ويجب فيها التتابع
، بإجماعنا المصرّح به في كلام جماعة [٤].
وتدلّ عليه موثّقة
إسحاق : « لا تصم الثلاثة الأيّام متفرّقة » [٥] ، ونحوها الصحيح المرويّ في قرب الإسناد [٦].