responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 341

لا معين له ، ومع ذلك قيّد بما بعد ثلاثة أيّام ، وهو أيضا ممّا يفتح بابا اخرى.

وأمّا الثانية ، ففيها عدم تعيّن محلّ الإخراج ولا من يخرجه.

وأمّا الثالثة ، ففيها ما مرّ.

وأمّا الرابعة والخامسة ، ففيهما : أنّ التزوّد غير الإخراج ، فقد يتزوّد ولا يخرج ، وقد يخرج من غير التزوّد ويهديه لمن في غير منى ، ومع ذلك تتضمّنان الأضحية ، وشمولها للهدي غير معلوم.

وأمّا السادسة ، ففيها ما مرّ في الاولى من ورودها في الحرم ، ومع ذلك يدلّ صدرها على جواز إخراج شي‌ء ينتفع به ، وهو بإطلاقه يشمل اللحم ، وآخره لم يقطع بكونه من أحمد نفسه أو من الإمام.

هذا كلّه ، مع ما لتلك الأخبار من المعارض ، وهو صحيحة محمّد : عن إخراج لحوم الأضاحي من منى ، فقال : « كنّا نقول : لا يخرج منها شي‌ء ، لحاجة الناس إليه ، وأمّا اليوم فقد كثير الناس فلا بأس بإخراجه » [١].

هذا في اللحوم.

وأمّا الجلود وغيرها من الأجزاء ـ كالأطراف والأمعاء والشحم والقرن وغيرها ـ فظاهر بعض المحرّمين في اللحم التحريم فيها أيضا [٢].

وعن الشهيد الثاني التصريح به [٣] ، واستدلّ له ببعض الأخبار الآمرة بالتصدّق بطائفة من هذه الأشياء والناهية عن إعطائها الجزّارين [٤].

وهو غريب ، لأنّ كلاّ منها غير الإخراج ، ومع ذلك صرّح في المرسلة‌


[١] الكافي ٤ : ٥٠٠ ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ٢٢٧ ـ ٧٦٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٥ ـ ٩٧٧ ، الوسائل ١٤ : ١٧٢ أبواب الذبح ب ٤٢ ح ٥.

[٢] كما في الشرائع ١ : ٢٦٠.

[٣] المسالك ١ : ١١٥.

[٤] الوسائل ١٤ : ١٧٣ أبواب الذبح ب ٤٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست