responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 331

كانوا من أهل بيت واحد ، ولا يجزئ إذا كانوا من أهل بيوت شتّى ، وادّعى عليه إجماع الفرقة [١].

والأخبار تردّه ، وتخصيص الإجزاء بسبعة في الذكر في بعض الاخبار [٢] لا ينافي إجزاء الغير ، فلا تقيّد به الإطلاقات ، ولا يعارض ما يتضمن الزائد.

المقام الرابع : في مصرف الهدي وقسمته.

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : يجب أكل المالك شيئا من لحم الهدى ، وفاقا لصريح الحلّي والشرائع والمختلف والمنتهى والقواعد والدروس والمسالك والمدارك والذخيرة والكفاية [٣] ، وهو ظاهر الصدوق والعماني [٤].

للآيتين [٥] ، وصحيحة ابن عمّار : « إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم ، كما قال الله تعالى ( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) » [٦].

وأورد [٧] عليهما : بمنع دلالة الأمر فيهما على الوجوب ، أمّا أولا :


[١] السرائر ١ : ٥٩٦.

[٢] الكافي ٤ : ٤٩٦ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٠٩ ـ ٧٠٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٧ ـ ٩٤٧ ، الوسائل ١٤ : ١٢٠ أبواب الذبح ب ١٨ ح ١٢.

[٣] الحلي في السرائر ١ : ٥٩٨ ، الشرائع ١ : ٢٦١ ، المختلف : ٣٠٦ ، المنتهى ٢ : ٧٥٢ ، القواعد ١ : ٨٨ ، الدروس ١ : ٤٣٩ ، المسالك ١ : ١١٦ ، المدارك ٨ : ٤٣ ، الذخيرة : ٦٧٠ ، الكفاية : ٧١.

[٤] الصدوق في الهداية : ٦٢ ، حكاه عن العماني في المختلف : ٣٠٦.

[٥] الحج : ٢٨ ، ٣٦.

[٦] التهذيب ٥ : ٢٢٣ ـ ٧٥١ ، الوسائل ١٤ : ١٥٩ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ١.

[٧] كما في الرياض ١ : ٣٩٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست