responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 326

مرسلة الفقيه في تضحية أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه يقول : « بسم الله وجّهت وجهي » إلى قوله : « ربّ العالمين ، اللهمّ منك ولك » [١].

ويمكن التخيير ، ويحتمل التفرقة بين الهدي والأضحية ، فالأول للأول ، والثاني للثاني ، كما هو مورد الخبرين ، والله العالم.

المسألة التاسعة : الحقّ : أنّه لا يجزئ الهدي الواحد إلاّ عن شخص واحد في الحجّ الواجب مطلقا ولو بالشروع فيه ، مطلقا ولو عند الضرورة ، بل ينتقل حينئذ فرضه إلى الصوم ، وفاقا للمشهور كما صرّح به جماعة [٢] ، وعن الخلاف : الإجماع عليه [٣] ، للأصل ، والمستفيضة.

منها : صحيحة محمّد بن عليّ الحلبي : عن النفر تجزئهم البقرة؟

قال : « أمّا في الهدي فلا ، وأمّا في الأضحى فنعم ، ويجزئ الهدي عن الأضحية » [٤] ، ونحوها روايته إلى قوله : « نعم » [٥].

وصحيحة محمّد ـ على ما في الاستبصار ـ : « لا تجوز البدنة والبقرة إلاّ عن واحد بمنى » [٦].

وأمّا على ما في التهذيب : « لا تجوز إلاّ عن واحد بمنى » [٧] ففي معناها إجمال يمنع الاستدلال ، كما لا يخفى على المتأمّل.


[١] الفقيه ٢ : ٢٩٣ ـ ١٤٤٨ ، الوسائل ١٤ : ١٥٣ أبواب الذبح ب ٣٧ ح ٢.

[٢] منهم السبزواري في الكفاية : ٧٠ ، صاحب الحدائق ١٧ : ٣٤.

[٣] الخلاف ٢ : ٥٣٦.

[٤] الفقيه ٢ : ٢٩٧ ـ ١٤٧٢ ، الوسائل ١٤ : ١١٧ أبواب الذبح ب ١٨ ح ٣.

[٥] التهذيب ٥ : ٢١٠ ـ ٧٠٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٨ ـ ٩٥٠ ، الوسائل ١٤ : ١١٧ أبواب الذبح ب ١٨ ح ٣.

[٦] الاستبصار ٢ : ٢٦٦ ـ ٩٤١.

[٧] التهذيب ٥ : ٢٠٨ ـ ٦٩٦ ، الوسائل ١٤ : ١١٧ أبواب الذبح ب ١٨ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست