مرسلة الفقيه في
تضحية أمير المؤمنين عليهالسلام أنه يقول : « بسم الله وجّهت وجهي » إلى قوله : « ربّ
العالمين ، اللهمّ منك ولك » [١].
ويمكن التخيير ،
ويحتمل التفرقة بين الهدي والأضحية ، فالأول للأول ، والثاني للثاني ، كما هو مورد
الخبرين ، والله العالم.
المسألة
التاسعة : الحقّ : أنّه
لا يجزئ الهدي الواحد إلاّ عن شخص واحد في الحجّ الواجب مطلقا ولو بالشروع فيه ،
مطلقا ولو عند الضرورة ، بل ينتقل حينئذ فرضه إلى الصوم ، وفاقا للمشهور كما صرّح
به جماعة [٢] ، وعن الخلاف : الإجماع عليه [٣] ، للأصل ،
والمستفيضة.
منها : صحيحة
محمّد بن عليّ الحلبي : عن النفر تجزئهم البقرة؟
قال : « أمّا في
الهدي فلا ، وأمّا في الأضحى فنعم ، ويجزئ الهدي عن الأضحية » [٤] ، ونحوها روايته
إلى قوله : « نعم » [٥].
وصحيحة محمّد ـ على
ما في الاستبصار ـ : « لا تجوز البدنة والبقرة إلاّ عن واحد بمنى » [٦].
وأمّا على ما في
التهذيب : « لا تجوز إلاّ عن واحد بمنى » [٧] ففي معناها إجمال يمنع الاستدلال ، كما لا يخفى على
المتأمّل.
[١] الفقيه ٢ : ٢٩٣
ـ ١٤٤٨ ، الوسائل ١٤ : ١٥٣ أبواب الذبح ب ٣٧ ح ٢.
[٢] منهم السبزواري
في الكفاية : ٧٠ ، صاحب الحدائق ١٧ : ٣٤.