responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 322

المسألة السابعة : يكره التهدّي بالثور والجمل ، لصحيحة أبي بصير المتقدّمة ، وهي وإن اختصّت بالتضحية ، ولكن الأكثر تعدّوا إلى التهديّ أيضا ، ولعلّه للإجماع المركّب أو أعميّة التضحية أو الفحوى ، وإن أمكن المناقشة في الكلّ ، إلاّ أنّ بعد فتوى جماعة [١] لا بأس به في مقام التسامح.

ولذلك يقال بكراهة الجاموس فيهما أيضا ، مع التصريح بالجواز في صحيحة عليّ بن الريّان : عن الجاموس عن كم يجزئ في الضحية؟ فجاء الجواب : « إن كان ذكرا فعن واحد ، وإن كان أنثى فعن سبعة » [٢].

وهذه الصحيحة ـ مضافة إلى ظاهر الإجماع ـ هي دليل إجزائه ، دون البناء على أنّه مع البقر جنس واحد حتى يناقش فيه.

وكذا يكره الموجوء ، لفتوى الأصحاب ، وإن كان في استفادة كراهته من الأخبار [٣] نظر ، لأنّ فيها رجّح بعض الأصناف على الموجوء والموجوء على بعض آخر.

المسألة الثامنة : يستحبّ في النحر أو الذبح أمور :

منها : أن تنحر الإبل قائمة ، لقوله سبحانه ( فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْها صَوافَّ ) [٤] ، أي حال كونها قائمات في صفّ واحد.

ولصحيحتي ابن سنان والكناني :

الاولى : في قول الله عزّ وجلّ ( فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْها صَوافَّ ) ،


[١] منهم العلاّمة في المنتهى ٢ : ٧٤٢ ، التذكرة ١ : ٣٨٢ ، والكركي في جامع المقاصد ٣ : ٢٤٤ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٧ : ٢٩٠.

[٢] التهذيب ٥ : ٢٠٩ ـ ٧٠١ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٧ ـ ٩٤٦ ، الوسائل ١٤ : ١١٩ أبواب الذبح ب ١٨ ح ٨.

[٣] الوسائل ١٤ : ١١١ أبواب الذبح ب ١٤.

[٤] الحجّ : ٣٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست