responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 319

يكون ذلك مجزئا لظنّه السمن أولا ، كما تدلّ عليه ندامته ، فالأولى الرجوع إلى العرف.

المسألة الخامسة : لا تجزئ المريضة البيّن مرضها ، باتّفاق العلماء كما عن المنتهى [١] ، لرواية البرّاء [٢] المنجبر ضعفها بما ذكر.

المسألة السادسة : يستحبّ أن يكون الهدي سمينا ، للأخبار [٣] ، والاعتبار ، بل نقل الإجماع [٤].

وأن يكون ممّا عرّف به ، أي احضر بعرفات في عشيّة عرفة ـ كما عن المفيد والمنتهى والتذكرة والمهذّب والمدارك والذخيرة والمفاتيح [٥] ـ أو مطلقا ، كما في السرائر [٦] ، ونقل عن غيره أيضا [٧].

لصحيحة البزنطي : « لا يضحّى إلاّ بما قد عرّف به » [٨] ، ونحوها في صحيحة أبي بصير [٩].

ولقصورهما عن إفادة الوجوب ـ لمكان الخبريّة ، مضافا إلى رواية سعيد : عمّن اشترى شاة لم يعرّف بها ، قال : « لا بأس بها عرّف بها أم لم‌


[١] المنتهى ٣ : ٧٤٠.

[٢] المتقدمة في ص : ٣١١.

[٣] الوسائل ١٤ : ١٠٩ أبواب الذبح ب ١٣.

[٤] كما في كشف اللثام ١ : ٣٦٨.

[٥] نقله عنه في المدارك ٨ : ٣٩ ، المنتهى ٢ : ٧٤٢ ، التذكرة ١ : ٣٨٢ ، المهذّب ١ : ٢٥٧ ، الذخيرة : ٦٦٩ ، المفاتيح ١ : ٣٥٥.

[٦] السرائر ١ : ٥٩٨.

[٧] كما في الشرائع ١ : ٢٦١.

[٨] التهذيب ٥ : ٢٠٧ ـ ٦٩٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٥ ـ ٩٣٧ ، الوسائل ١٤ : ١١٥ أبواب الذبح ب ١٧ ح ١.

[٩] التهذيب ٥ : ٢٠٦ ـ ٦٩١ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٥ ـ ٩٣٦ ، الوسائل ١٤ : ١١٦ أبواب الذبح ب ١٧ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست