خصيته ـ وهو
الموجوء أيضا ـ فلا بأس به ، لعدم صدق النقص ، للأصل ، وصحيحة ابن عمّار : « إذا
رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر ، وإلاّ فاجعل كبشا سمينا
فحلا ، فإن لم تجد فموجوءا من الضأن ، فإن لم تجد فتيسا فحلا ، فإن لم تجد فما
تيسّر عليك » [١].
وفي صحيحة أبي
بصير : « المرضوض أحبّ إليّ من النعجة » [٢].
هـ : وممّا يستثنى
أيضا من الناقص : الخصيّ إذا لم يجد غيره ، على الأظهر الموافق لتصريح جماعة ،
منهم : الشهيد في الدروس وصاحب المدارك [٤] ، لصحيحة البجلي والأخريين المتعقّبتين لها ، وقوله في
صحيحة ابن عمّار المتقدّمة : « فإن لم تجد فما تيسّر عليك ».
و : وممّا استثناه
الشيخ في التهذيب : الناقص إذا بان نقصه بعد نقد الثمن [٥] ، للصحيحين المتقدّمين [٦] ، فخصّ بهما الصحيح المتقدّم عليهما [٧].
والتحقيق : أنّ
بين الفريقين عموما من وجه ، فمن استثنى عمل
[١] التهذيب ٥ : ٢٠٤
ـ ٦٧٩ ، الوسائل ١٤ : ٩٥ أبواب الذبح ب ٨ ح ١ ، بتفاوت.
[٢] الكافي ٤ : ٤٩٠
ـ ٥ ، الوسائل ١٤ : ١١٢ أبواب الذبح ب ١٤ ح ٣.
[٣] التهذيب ٥ : ٢٠٥
ـ ٦٨٦ ، الوسائل ١٤ : ١١١ أبواب الذبح ب ١٤ ح ١.