وفي المفاتيح
وشرحه : أنّ المشهور أنّ الجذع من الضأن [٣] ما دخل في الثانية [٤] ، وهو الظاهر من القاموس والنهاية الأثيريّة [٥].
وقد سبقت أقوال
أخر فيه وفي الثنيّ من المعز في كتاب الزكاة ، وحيث لا دليل تامّا يمكن التعويل
عليه في التعيين في المقام ، فالواجب بمقتضى أصل الاشتغال الأخذ بالاحتياط وذبح
الأعلى سنّا من هذه الأقوال.
المسألة
الثالثة : يجب في الهدي
أن يكون تامّ الأعضاء خاليا عن العيب ، فلا يجزئ الناقص ، ولا المعيب.
وننقل أولا
الأخبار الواردة في المقام ، فنقول : وتدلّ على الأول كلّية : صحيحه عليّ : عن
الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلاّ بعد شرائها ، هل يجزئ عنه؟ قال : « نعم ،
إلاّ أن يكون هديا واجبا ، فإنّه لا يجوز ناقصا » [٦].
وعلى الثاني كذلك
: مفهوم صحيحة عمران الحلبي : « من اشترى هديا ولم يعلم أنّ به عيبا حتى نقد ثمنه
ثمَّ علم بعد فقد تمَّ » [٧].