أنّه على فرض
الدلالة لا حجّية فيها ، لشذوذها وخروجها عن الحجّية ، ومخالفتها الشهرة العظيمة ،
بل الإجماع ، لعدم تحقّق قدح مثل تلك المخالفة فيه.
فروع :
أ : اعلم أنّ حرمة
التظليل مخصوصة بحالة السير ، فلا يحرم حين النزول الاستظلال بالسقف والخيمة
والشجرة ونحوها والجلوس تحتها لضرورة أو غير ضرورة ، بالإجماعين [١] ، والأصل ،
والنصوص ، كروايتي جعفر ومحمّد بن الفضيل المتقدّمتين.
ورواية الحسين بن
مسلم : ما فرق بين الفسطاط وظلّ المحمل؟ فقال : « لا ينبغي أن يستظلّ في المحمل ،
والفرق أن المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة » ، قال : صدقت
جعلت فداك [٢].
وبهذه الأخبار
المنجبرة تقيّد المطلقات المقيّدة.
وكذا مخصوصة بحال
الركوب ، فيجوز له المشي في الظلال وتحتها كظلّ المحمل والحمل والدابّة والثوب
ونحوه ينصبه فوق رأسه ، وفاقا لجماعة ، منهم : الشيخ والشهيدان [٣] ، وغيرهم [٤] ، لصحيحة ابن
بزيع المتقدّمة [٥].