المقام الثالث : في أحكامه ، وفيه ثلاث مسائل :
المسألة الأولى : يجوز الرمي راكبا وماشيا ، بالإجماعين [١] ، والمستفيضة من النصوص [٢].
واختلفوا في الأفضل منهما ، فعن المشهور : أفضليّة المشي ، وعن المبسوط وفي السرائر : أفضليّة الركوب في رمي هذه الجمرة [٣].
والأظهر هو المشهور ، لأنّ أفضليّته هي المستفادة من صحيحتي عليّ ابن جعفر [٤] وعليّ بن مهزيار [٥] ، وروايتي مثنى [٦] وعنبسة [٧].
وأمّا صحاح ابن عمّار [٨] والتميمي [٩] وابن عيسى [١٠] ومرسلة محمّد بن الحسين [١١] ، فهي لا تتضمّن سوى وقوع الرمي عن بعض الحجج عليهالسلام راكبا
[١] كما في المفاتيح ١ : ٣٥١ ، كشف اللثام ١ : ٣٦١.
[٢] الوسائل ١٤ : ٦٢ ، ٦٣ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٨ و ٩.
[٣] المبسوط ١ : ٣٦٩ ، السرائر ١ : ٥٩١.
[٤] التهذيب ٥ : ٢٦٧ ـ ٩١٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٨ ـ ١٠٦٦ ، الوسائل ١٤ : ٦٣ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٩ ح ١.
[٥] الكافي ٤ : ٤٨٦ ـ ٥ ، الوسائل ١٤ : ٦٤ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٩ ح ٤.
[٦] الكافي ٤ : ٤٨٦ ـ ٤ ، الوسائل ١٤ : ٦٣ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٩ ح ٣.
[٧] الكافي ٤ : ٤٨٥ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٦٧ ـ ٩١٣ ، الوسائل ١٤ : ٦٣ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٩ ح ٢.
[٨] التهذيب ٥ : ٢٦٧ ـ ٩١١ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٨ ـ ١٠٦٥ ، الوسائل ١٤ : ٦٢ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٨ ح ٤.
[٩] التهذيب ٥ : ٢٦٧ ـ ٩١٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٨ ـ ١٠٦٤ ، الوسائل ١٤ : ٦٢ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٨ ح ٣.
[١٠] التهذيب ٥ : ٢٦٧ ـ ٩٠٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٨ ـ ١٠٦٢ ، الوسائل ١٤ : ٦٢ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٨ ح ١.
[١١] التهذيب ٥ : ٢٦٧ ـ ٩٠٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٨ ـ ١٠٦٣ ، الوسائل ١٤ : ٦٢ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٨ ح ٢.