responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 292

وأمّا ما عن الانتصار ـ من الدفع بظفر الوسطى عن بطن الإبهام [١] ـ فمخالف للنصّ ، خال عن الدليل المعلوم.

ولا تضرّ مخالفة جمع من اللغويين في تفسير الخذف بما ذكر بعد بيان النصّ لكيفيّته ، كما أنّه فسّره في العين والمحيط والمقاييس والغريبين والنهاية الأثيريّة والقاموس بالدفع من بين السبّابتين [٢].

ثمَّ استحباب ذلك هو الحقّ المشهور ، لقصور المرسلة دلالة عن إثبات الوجوب.

خلافا للسرائر [٣] والمحكيّ عن الانتصار مدّعيا فيه الإجماع [٤] ، فأوجباه.

والإجماع غير ثابت ، والنصّ ـ كما عرفت ـ قاصر.

ومنها : أن يرميها من قبل وجهها لا عاليا عليها ، لصحيحة ابن عمّار المتقدّمة [٥] ، ويستلزم ذلك استدبار الكعبة فهو أيضا يكون مستحبّا ، كما صرّح به فحول القدماء ناسبا له إلى فعل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٦].

ومنها : أن لا يقف عندها بعد الفراغ منه ، لرواية البزنطي المتقدّمة : « ولا تقف عند جمرة العقبة » [٧] ، وغيرها ممّا يأتي في رمي الجمار أيّام التشريق.


[١] الانتصار : ١٠٥.

[٢] العين ٤ : ٢٤٥ ، المحيط ٤ : ٣٢٠ ، معجم مقاييس اللغة ٢ : ١٦٥ ، النهاية الأثيرية ٢ : ١٦ ، القاموس ٣ : ١٣٥.

[٣] السرائر ١ : ٥٩٠.

[٤] الانتصار : ١٠٦.

[٥] في ص : ٢٨٤.

[٦] انظر المبسوط ١ : ٣٦٩ ، وحكاه عن ابن أبي عقيل في المختلف : ٣٠٣.

[٧] الكافي ٤ : ٤٧٨ ـ ٧ ، الوسائل ١٤ : ٦١ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٧ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست