الأمر وقع بالرمي
فيجب امتثاله ، فلو وضع بكفّه في المرمى لم يجز ، وحكى في المنتهى اختلافا في
الطرح ، ثمَّ قال : والحاصل أنّ الخلاف وقع باعتبار الخلاف في صدق الاسم ، فإن
سمّي رميا أجزأ بلا خلاف ، وإلاّ لم يجز إجماعا [١].
الرابع : أن يرميها باليد ، فلو رميها بفمه أو رجله لم يجز ،
لانصراف المطلق إلى الشائع المتعارف ، وفي رواية أبي بصير : « خذ حصى الجمار بيدك
اليسرى وارم باليمنى » [٢].
الخامس : أن يصيب الجمرة ، فلو لم يصبها لم يجز إجماعا ، لعدم صدق
رمي الجمرة مع عدم الإصابة ، ولصحيحة ابن عمّار : « وإن رميت بحصاة فوقعت في محمل
فأعد مكانها » [٣].
ولو شكّ في
الإصابة ما دام مشتغلا أعاد ، تحصيلا للبراءة اليقينيّة.
السادس : أن يتلاحق الحصيات ، فلو رمى بها دفعة واحدة لم تحسب
إلاّ واحدة ، بغير خلاف بيننا ، كما صرّح به في السرائر ، قال : فإن رماها بسبع
حصيات دفعة واحدة لا يجزئه بغير خلاف بيننا [٤]. ولعلّ دليله الإجماع ( والتأسّي ) [٥].
ثمَّ إنهم قالوا :
والمعتبر تلاحق الرمي لا الإصابة ، فلو أصابت المتلاحقة دفعة أجزأت ، ولو رمى دفعة
فتلاحقت في الإصابة لم يجز [٦].