responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 283

البحث الأول

في رمي جمرة العقبة‌

ويقال لها : القصوى أيضا.

وهي أقرب الجمرات الثلاث إلى مكّة ، والخارج من مكّة إلى منى يصل أولا إليها في يسار الطريق ، وهي منصوبة اليوم في جدار عظيم متّصل بتلّ بحيث تظهر جهتها الواحدة.

ورميها بالجمار في ذلك اليوم واجب ، بلا خلاف يعلم ، كما عن التذكرة والمنتهى والذخيرة [١] ، بل مطلقا كما في غيرها [٢].

وأمّا ما وقع في بعض كلمات الشيخ ـ من أنّ الرمي سنّة [٣] ـ فأراد به مقابل الفرض ، بمعنى : ما ثبت وجوبه من الكتاب ، صرّح بذلك في السرائر ، ثمَّ قال : لا خلاف عندنا في وجوبه ولا أظنّ أحدا من المسلمين خالف فيه [٤] ، كذا قيل [٥].

وفيه : أنّ قول صاحب السرائر ذلك إنّما هو في مطلق الرمي بعد الرجوع إلى منى ، وأمّا رمي جمرة العقبة يوم النحر فقال فيه : وينبغي أن يرمي يوم النحر جمرة العقبة [٦]. وظاهر ذلك الاستحباب كما لا يخفى.


[١] التذكرة ١ : ٣٧٦ ، المنتهى ٢ : ٧٢٩ ، الذخيرة : ٦٦٢.

[٢] انظر كشف اللثام ١ : ٣٥٩.

[٣] كما في الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٣٤.

[٤] السرائر ١ : ٥٩١.

[٥] انظر المدارك ٨ : ٦.

[٦] السرائر ١ : ٦٠٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست