وأمّا البواقي ،
فلو قطع النظر عن قول الأصحاب لوجب الحكم بوجوب القضاء مطلقا ، إلاّ أنّ مخالفة
الشهرة العظيمة القديمة والجديدة ممّا يوهن الخبر الصحيح ، ولذلك يحكم بمقتضى
الأصل في موارد مخالفة القوم في الوجوب ، وهو المندوب الفائت بغير التفريط ،
وبوجوب القضاء في غيره مطلقا.
د : يجوز لهذا
الشخص التخلّف عن الناس وإتيان مكّة وإتمام عمرته والرجوع إلى أهله ، ويجوز له
الإقامة بمنى معهم أيّام التشريق وإتيان مكّة معهم وإتمام أمره ، كما صرّح به في
أكثر الروايات المتقدّمة ، إلاّ أنّ المستحبّ له إقامة منى أيّام التشريق ، لصحيحة
ابن عمّار الأخيرة المتقدّمة في هذه المسألة.
هـ : المشهور بين
الأصحاب ـ كما صرّح به غير واحد [١] ـ عدم وجوب الهدي على ذلك الشخص ، بل نسبوا القول بوجوبه
والرواية المتضمّنة له إلى الشذوذ ، وهو كذلك ، للأصل المعتضد بخلوّ أكثر أخبار
المقام عن ذكره.
وعن الشيخ قول
بوجوبه [٢] ، وقيل : إنّه نقله عن بعض الأصحاب [٣] ، وعن الدروس :
نسبة إيجابه إلى الصدوقين أيضا [٤].
واحتجّوا له
برواية الرقّي المتقدّمة ، وصحيحة ضريس السابقة على طريق الصدوق ، وهما قاصرتان عن
إفادة الوجوب ، أمّا الثانية فظاهرة ، لمقام الجملة الخبريّة ، وأمّا الأولى
فللفرق بين قوله : « أرى أنّ عليهم دم شاة » ، وقوله : « أرى عليهم أن يهريق » ،
فالأول ظاهر في الإيجاب ، وأمّا
[١] كما في المدارك
٧ : ٤٣٧ ، والذخيرة : ٦٦٠ ، والحدائق ١٦ : ٤٦٦.