المفاتيح نسبه إلى
المشهور ، وهو مؤذن بالخلاف فيه ، ولعلّه نظر إلى إطلاق كلام الإسكافي [١].
ومقتضى ما ذكرنا
من الاستدلال للصحّة في الأول الصحّة في الثاني أيضا ، إلاّ أنّ شذوذ القول بها
هنا أوجب عدم حجّية الروايتين بالنسبة إليه ، فالوجه عدم الصحّة لا للعامد ولا
لغيره.
الثالث : أن يدرك ليلة المشعر خاصّة ، قال في الذخيرة : الظاهر
أنّه لا يصحّ حجّه ، لعدم الإتيان بالمأمور به ، وعدم الدليل على الصحّة.
وحكي عن الشهيد
الثاني القول بالصحّة ، لصحّة حجّ من أدرك اضطراريّ المشعر بالنهار ، فهذا يصحّ
بالطريق الأولى ، لأنّ الوقوف الليليّ فيه شائبة الاختياري ، للاكتفاء به للمرأة
اختيارا ، وللمضطرّ ، وللمتعمّد مطلقا مع الجبر بشاة [٢].
أقول : الظاهر عدم
الإجزاء لمن ترك عرفة عمدا والإجزاء لغيره مطلقا ، سواء كان ممّن رخّص له الإفاضة
قبل الفجر مطلقا أو مع عذر أو لا ، وسواء أفاض قبل الفجر عمدا أو اضطرارا.
أمّا الحكم الأول
فلمعارضة عمومات نفي الحجّ عن أصحاب الأراك [٤] مع عمومات إدراك الحجّ بإدراك مزدلفة [٥] بالعموم من وجه ،
ولا مرجّح ، فيرجع إلى قاعدة عدم الصحّة ، لعدم الإتيان بالمأمور به.